أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا رقم 452 لسنة 2019 بدعوة مجلس النواب للانعقاد لدور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الأول في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء الموافق 2 من صفر سنة 1441 هـ الموافق الأول من أكتوبر سنة 2019.
وينتظر مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، مجموعة من التشريعات المهمة، المنتظر إقرارها بشكل نهائي خلال دور الانعقاد الخامس للمجلس، والذي يعتبر آخر دور انعقاد له، ويكون قد استوفى مدته القانونية وهي 5 سنوات.
ويعتبر قانون المرور الجديد من ضمن القوانين التي ينوي البرلمان إقرارها خلال دور الانعقاد الخامس، ويستعرض “صدى البلد” بعض البنود التي نصَّ عليها مشروع القانون الجديد.
وانتشرت في الآونة الأخيرة تحرك العديد من السيارات علي الطرق العامة بدون أي لوحات معدنية، أو امتلاك أصحابها للرخص الخاصة بها، أو الامتلاك ولكن منتهية الصلاحية والمدد القانونية المقررة لها، وهو ما انتبه له قانون المرور الجديد ووضع عقوبات رادعة لمن يقوم بمثل هذه الأفعال التي اعتبرها جريمة مرورية من الفئة “ج”.
ونص القانون علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن شهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على 1000 جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين، من عمل علي قيادة مركبة برخصة قيادة أو تسيير منتهية الصلاحية أو ملغاه أو معلقة، أو قيادة مركبة برخصة قيادة لا تجيز قيادتها، وعدم استعمال الأنوار الأمامية والخلفية أثناء السير أو الوقوف علي الطريق ليلا، وإيقاف مركبات النقل الثقيل ومركبات النقل الجماعي للركاب فى المناطق السكنية أو علي الطرق في غير الأماكن المصري بها، واستعمال المركبة في مواكب خاصة أو تجمعات دون تصريح، وقطر مركبة أو ملحقة دون اتخاذ تدابير الأمان اللازمة وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتضمن الجرائم أيضا تركيب أجهزة تنبيه أو مصابيح تشابه المستخدمة في سيارات الإغاثة والطوارئ، وقيادة سيارة ينبعث منها دخان كثيف أو تتجاوز مكوناته النسب المقرر بقانون البيئة، وتلوين زجاج المركبات أو تركيب ستائر مخالفة أو ورق معتم أو زجاج بما يحب الرؤية مت كان غير مصر به من سلطة الترخيص ، وعدم وضع أو ثتبيت اللوحات المعدنية في المكان المخصص لها.
ويستهدف قانون المرور الجديد ردع المخالفات التي تشهدها مصر يوميًا لأسباب مختلفة يكمن أغلبها في تجاوز السرعة المقررة والسير عكس الاتجاه، ومواجهة جميع إشكاليات المرور فى مصر.