الركن الإسلامي

حكم إعطاء الطفل اليتيم من زكاة المال إذا كان من العائلة

وجه متصل سؤالا للشيخ علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء يقول فيه: “لدينا طفل يتيم بالعائلة هل يجوز اعطائه من زكاة المال”؟.

رد الشيخ علي فخر قائلا: يجوز إذا كان أقاربه ليسوا ملزمين بدفع نفقة له، لأن أحيانا والد الطفل او والدته قبل مماتهما يرفعون دعوى امام القاضي بإلزام أعمام او أخوال الطفل بالصرف عليه بعد مماتهما، وهنا يكون الأمر إلزامي وبالتالي لا يجوز إعطائه من مال الزكاة، أما إذا كانوا غير ملزمين فيجوز اعطائه من زكاة المال وهو أولى من أي شخص آخر.

زر الذهاب إلى الأعلى