س: ما حكم الذبائح التي تكون في المولد، والأذكار وضرب الطبول؟
ج: هذه كلها بدعة يجب تركها كما نص عليها أهل العلم، ولم توجد في عهده ﷺ، ولم يأمر بها، ولم يفعلها لا هو ولا أصحابه ولا السلف الصالح، لم يعرفوا هذه البدعة وهي الاحتفال بالموالد، فلم يحتفلوا بمولد النبي ﷺ ولا بمولد الصديق ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا غيرهم، وإنما هذه بدعة حصلت بسبب الرافضة الفاطميين في القرن الرابع وما بعده، ثم تبعهم بعض الناس، فانتشرت هذه البدعة بسبب الجهل، وكثير من الناس يروجونها ويحثون عليها، وهؤلاء ممن يعين على الباطل، والواجب الانتباه لذلك والحذر منه، فلا يجوز حضورها ولا مشاركتهم في ولائمهم، ويجب تحذيرهم من ذلك وبيان أن هذا خطأ وأنها بدعة، وأن الاحتفال بالموالد من أسباب الشرك، فكثير من هؤلاء ينتشر بينهم أنواع الشرك الأكبر، هذا يدعو النبي ﷺ، وهذا يدعو الحسين ، وهذا يدعو البدوي.
فالحاصل: أنها بدعة ومن وسائل الشرك، ويكون فيها منكرات كثيرة في كثير من المجتمعات وفي كثير من البلدان، وقد قال الله : أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ [الشورى: 21] وقال سبحانه: اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ [الأعراف: 3] وقال : قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ [آل عمران: 31].
وقال ﷺ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق على صحته، وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أخرجه مسلم في صحيحه، وكان يقول ﷺ في خطبة الجمعة: أما بعد؛ فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة أخرجه مسلم في صحيحه، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.
أما بالنسبة للذبائح فمختلف، فإن كان ذبحها لصاحب المولد فهذا شرك أكبر، أما إن كان ذبحها للأكل فلا شيء في ذلك، لكن ينبغي ألا يؤكل منها، وألا يحضر المسلم إنكارًا عليهم بالقول والفعل؛ إلا أن يحضر لنصيحتهم بدون أن يشاركهم في أكل أو غيره. والله ولي التوفيق[1].