الركن الإسلامي

حكم الرجوع في الهدية

إذا كان لشخص ما على شخص آخر مبلغ ما على سبيل الأمانة، وحينما طالبه برد الأمانة ما كان من الشخص المؤتمن إلا أن رده إليه بعد أن خصم منه قيمة أشياء كان قد أعطاها لصاحب الأمانة قبل هذا على سبيل الهدية، فهل يحق له ذلك؟

يجيب الدكتور علي جمعة – مفتى الجمهورية السابق – :

قبول الودائع مستحب، وقد أوجب الحق تبارك وتعالى على المودَع أن يحفظ الأمانة، وأن يردها إلى المودع عندما يطلبها، فقال عز وجل: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ .. [النساء: 58]. وجعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم خيانة الأمانة من علامات النفاق، فقال صلى الله عليه وسلم: ((آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان)).. متفق عليه.

وعليه وفي واقعة السؤال: فعلى المؤتمن أن يرد الأمانة إلى صاحبها متى طلبها كاملة غير ناقصة. وبخصوص العلاقة السابقة التي كانت تتعلق بأشياء قد أعطاها المؤتمن لصاحب الأمانة على سبيل الهدية فإنه لا يجوز شرعا استرداد الهدية أو بعضها إلا بإذن ورضا من المهدى إليه إلا في هدية الوالد لوالده؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده)). رواه الترمذي.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

زر الذهاب إلى الأعلى