ما حكم رد الشبكة للخاطب فى حالة الفسخ؟.. سؤال ورد لمركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، وجاء الجواب: “فإذا عدل أحد الطرفين عن الزواج ولم يتم العقد، استحق الخاطب كل ما عجله من المهر، واستحق كذلك كل ما هو قائم من الهدايا، فالمقرر شرعًا أن المهر إنما يثبت فى ذمة الزوج بعقد الزواج، فإن لم يتم العقد فلا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده، أما الشبكة التى قدمها الخاطب لمخطوبته فقد جرى العرف على أنها جزء من المهر؛ لأن الناس يتفقون عليها فى الزواج، وهذا يُخرِجها عن دائرة الهدايا ويُلحِقها بالمهر، وقد جرى اعتبار العرف فى التشريع الإسلامى؛ لقوله تعالى: ﴿خُذِ العَفوَ وأمُر بالعُرفِ﴾، وفى الأثر عن ابن مسعود: “ما رَأى المُسلِمُونَ حَسَنًا فهو عند اللهِ حَسَنٌ، وما رَأَوا سَيِّئًا فهو عند اللهِ سَيِّئٌ”.
وتابعت اللجنة فى فتواها: “الشبكة من المهر، والمخطوبة المعدول عن خطبتها ليست زوجة حتى تستحق شيئًا من المهر؛ فإن المرأة تستحق بالعقد نصف المهر، وتستحق بالدخول المهر كله، وهنا لم يتم عقد ولا دخول، وبناءً على ذلك: فإن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون للخاطب إذا عدل الخاطبان أو أحدهما عن عقد الزواج، وليس للمخطوبة منها شىء، ولا يؤثر فى ذلك كون الفسخ من الخاطب أو المخطوبة”.