أودعت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، حيثيات حكمها برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، وكيلا عن رئيس مجلس الوزراء، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، ببطلان الضوابط التي أقرتها وزارة السياحة للحج السياحي.
وقالت المحكمة إنه بعد استعراض المادة الثانية من الدستور والفقرة الثانية من المادة ٦٤ على أن الحج ركن من الأركان التي يقوم عليها الإسلام فرضه الله على كل مسلم بلغ حد التكليف دون آفة عقلية طالما استطاع إليه سبيلا، وهو الأمر الذي يتعين معه على الدولة أن تبذل قد استطاعتها لتمكين كل مسلم يرغب في السفر لأداء فريضة الحج.
وأضافت المحكمة أن اللجنة الوزارية لتنظيم شئون الحج يجب أن تنطلق من أن تسهيل سفر المسلم الذي يرغب في أداء فريضة الحج، وأن هذا هو حق أصيل لابد من تمكينه من ممارسته، وكذلك إتاحة جميع السبل أمامه للمزاحمة على فرص السفر.
وأشارت المحكمة إلى أن الضوابط الموضوعة من قبل الحكومة تشكل عرقلة لممارسة هذا الحق الأصيل المنصوص عليه بالدستور والقانون.