قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب إن نص المادة 156 من الدستور واضح في أن القوانين التي صدرت في غيبة البرلمان وبعد العمل بأحكام الدستور في 19 يناير 2014 يجب عرضها على مجلس النواب خلال خمسة عشر يومًا من انعقاد المجلس.
وأوضح في بيان له منذ قليل أن هذه القوانين إذا لم تعرض على البرلمان، أو إذا عرضت ولم تناقش، أو إذا رفضها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون دون الحاجة إلى إصدار قرار بذلك. إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب عليها من آثار.
وأشار إلى أنه من بين هذه القوانين قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذي انتخب البرلمان على أساسه، وقوانين الموازنة العامة وغيرها من القوانين المهمة الأخرى.
وأضاف “وبالتالي فالأمر متروك لمجلس النواب للنظر في هذه القرارات بقوانين المهمة والآثار المترتبة عليها، وأنه على ثقة كاملة من تحمل جميع النواب المسئولية الوطنية على أكمل وجه”.