السياسة والشارع المصريعاجل

رئيس لجنة شئون الأحزاب: حزب البناء والتنمية دينى وقياداته متورطة فى الإرهاب

قال المستشار عادل الشوربجى النائب الأول لرئيس محكمة النقض، ورئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية، إن حزب البناء والتنمية الذى طالبت لجنة شئون الأحزاب بحله قد خالف شروط تأسيس أو استمرار أى حزب سياسى وفقا لما هو منصوص عليه فى قانون الأحزاب السياسية، مؤكداً أن مذكرة النيابة العامة أثبتت أنه حزب قائم على أساس دينى، وهو ما يخالف القانون، ولذلك طالبت اللجنة بحله.

وأضاف الشوربجى أن الحزب خالف الدستور لكونه قائم على أساس دينى، مما يهدد الحفاظ على الوحدة الوطنية ويمس بالسلام الاجتماعى والنظام الديمقراطى للبلد، كما أن قيادات الحزب منهم من هم متورط فى أعمال عنف وإرهاب، وذلك وفقاً ما انتهت إليه النيابة.

وتابع رئيس لجنة شئون الأحزاب، أيضا وفقا ما قالته مذكرة النيابة فإن مصادر تمويل الحزب غير معروفة وهو ما يخالف القانون أيضا الذى نص على علانية وسائل ومصادر تمويل الأحزاب.

وأشار الشوربجى إلى أنه من المنتظر أن تحدد المحكمة الإدارية العليا جلسة خلال أسبوع لنظر حل الحزب، وذلك وفقا للمادة ( 17 ) من قانون الأحزاب، على أن تفصل المحكمة فى الأمر خلال 30 يوما على الأكثر من تاريخ هذه الجلسة التى تحددها المحكمة.

وفيما يتعلق بموقف الأحزاب الخمس الأخرى، والتى كانت اللجنة قد أحالت أوراقهم أيضا على النائب العام وهى أحزاب النور والوسط والاستقلال وغد الثورة والوطن، قال الشوربجى، إن اللجنة تنتظر مذكرة النيابة العامة بشأن هذه الأحزاب حتى تتخذ ما تراه مناسباً وفقاً لما يأتى فى مذكرة النيابة ووفقاً لقانون الأحزاب السياسية.

وأضاف الشوربجى، أنه كانت قد قدمت عدة شكاوى وبلاغات ضد هذه الأحزاب تتهمها بأنها أحزاب دينية وتقوم بممارسة أعمال إرهابية، مشيراً إلى أن اللجنة لم يصلها سوى مذكرة النيابة بشأن حزب البناء والتنمية، وبناءاً عليها قررت لجنة شئون الأحزاب إحالة أوراق الحزب للمحكمة الإدارية العليا لتحديد جلسة لحله وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى يؤول إليها، وذلك لمخالفته قانون الأحزاب السياسية.

كانت لجنة شئون الاحزاب برئاسة المستشار عادل الشوربجى قررت ، إحالة أوراق حزب البناء والتنمية، إلى الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، لتحديد جلسة طبقا للقانون للنظر فى طلب حل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى يؤول إليها.

وجاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بهذا الشأن فى ضوء مخالفة الحزب للبنود ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا من المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011.

 

زر الذهاب إلى الأعلى