السياسة والشارع المصريعاجل

عقوبة الفعل الفاضح وخدش الحياء تنتظر “خالد على”.. تعرف على نصها

قال الدكتور أحمد الجنزورى، أستاذ القانون الجنائى، إن جريمة الفعل الفاضح فى الطريق العام لا تكون إلا بتوافر عنصر العلانية فيها، وقد نصت المادة 278 من قانون العقوبات المصرى، على أن “كل من فعل علانية فعل فاضح مخل بالحياء؛ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه”.

وأوضح “الجنزورى” أن الركن المادى لجريمة الفعل الفاضح تتكون من عنصرين، هما: الفعل المخل بالحياء وهو الفعل المادى المكون للجريمة ويتميز بأنه عمل مادى أو حركة أو إشارة من شأنها خدش حياء الغير. والعنصر الثانى علانية الفعل، والعلانية معناها أن يشاهد الفعل أحد من الناس، أو يسمعه إذا كان السمع يدل على مادة الفعل، أو أن يكون من شأن الفعل بالكيفية التى وقع بها أن يراه أو يسمعه الغير ولو لم يرَ أو يسمع.

وأضاف “الجنزورى” أن عنصرى الجريمة قد توفرا فى واقعة اتهام المحامى الحقوقى خالد على، وذلك من خلال نشر صور ومقاطع فيديوهات تثبت العلانية.

كانت نيابة الدقى برئاسة المستشار أحمد ثروت، مدير النيابة، قد قررت تحت إشراف المستشار محمد عبد السلام المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة؛ إحالة المحامى خالد على للمحاكمة العاجلة فى جلسة 29 مايو أمام جنح الدقى، لاتهامه بالقيام بفعل فاضح خادش للحياء العام.

وأكدت تحريات المباحث صحة الواقعة المنسوبة للمحامى خالد على، ونسبت له محاولته زعزعة الاستقرار، والتحريض ضد نظام الحكم، كما أكد تقرير الإذاعة والتليفزيون أن الصورة المتداولة للمحامى أثناء ارتكابه الفعل المذكور فى الواقعة صحيحة.

زر الذهاب إلى الأعلى