الركن الإسلامي

لجنة الفتوى توضح مشروعية إعطاء الأخت الفقيرة من مال النذر

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه يُباح دفع النذر في تجهيز الأخت في حالة إذا لم يكن القائم على النذر هو المسئول عن نفقتها.

وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: « نذر أن يدفع مبلغا ماليا إن قضى الله حاجته فهل يجوز إخراجه في تجهيز أخته؟»، أن الواجب بالنذر يسلك به مسلك الواجب بالشرع، وعليه فإن كانت أخت السائل فقيرة، وليس هو المسئول عن نفقتها، ( كأن يكون لأخته أب ينفق عليها) فيباح إعطاؤها من هذا النذر.

وأضاف أنه في حالة إذا ما كانت أخته غير فقيرة أو هو الذي يتولى النفقة عليها فلا يشرع أن يعطيها ما نذره.

زر الذهاب إلى الأعلى