قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه في حال نذر الشخص بإخراج صدقة للفقراء، ثم استجد عليه أمر وأراد أن يغير طريقة الوفاء بالنذر، فالأصل المقرر شرعًا هو وجوب الوفاء بالنذر على نحو ما عينه الناذر.
وأوضحت «البحوث الإسلامية» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: «نذرت أن أتصدق بصدقة على قريب فقير ولما هممت بإخراج النذر له قام أحد أقربائي بعمل حادث واشتدت حاجته للمال فهل يجوز أن أغير النذر وهل تبرأ بذلك ذمتي؟»، أن الأصل المقرر شرعًا هو وجوب الوفاء بالنذر على نحو ما عينه الناذر.
وأضافت أنه إذا قصد إخراجه لشخص بعينه وجب الوفاء بذلك مطلقًا، وهو قول جمهور الفقهاء، ويجوز عند الإمام أبى حنيفة رحمه الله تغيير محل النذر إذا رأى الناذر فى ذلك مصلحة، لأن المال خرج من ذمته تقربًا إلى الله، فلا فرق بين أن يعطيه لفلان أو لفلان.
وتابعت: إلا إذا كان فيما عيَّنه زيادة قربة كالأقارب، فإن الصدقة عليهم صدقة وصلة رحم، وهو رأى طيب لا مانع من الأخذ به، بناء على رجحان المصلحة، وهو ما نفتى به في واقعة السؤال نظرا لتوافر المصلحة وحاجة الفقير الثانى عن الأول بسبب الحادث.