الركن الإسلامي

ما حكم استرداد الهبة بعد تصرف الموهوب له؟

أهدت ابنتي الكبرى لأمها –زوجتي- سلسلة ذهبية، فقامت أمها بإهدائها لابنتي الصغرى في مناسبة دراسية لها وتوفيت زوجتي، والآن تدعي ابنتي الكبرى أن السلسلة من حقها وأنها أهدتها لأمها وفي نيتها أن تعود إليها مرة أخرى بعد موتها وأن لا علم لها بإهداء أمها السلسلة لأختها الصغرى. فما الحكم في ذلك؟

تجيب أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية:

الهدية نوع من الهبة، والهبة تعريفها أنها: “تمليك مُنَجَّز مطلق في عين حالَ الحياة بلا عوض ولو من الأعلى”، وعليه فإن الهبة والهدية -ومثلهما الصدقة- كلها عقود تمليك، والتمليك يقتضي حرية تصرف المالك بالعين الموهوبة والمهداة إليه والمتصدق بها عليه بشتّى أنواع التصرف من بيع وإيجار وإعارة وإهداء وغير ذلك، وليس من حق الواهب والمُهدِي أن يعترض على الموهوب له وللمُهدى إليه في تصرف يتصرفه في العين الموهوبة أو المُهداة منه إليه، ولا أن يشترط عليه نوعًا من التصرفات دون نوع، أو يمنعه من نوع منها، ولا يمنع من تملك العين الموهوبة أو المُهداة إضمار الواهب أو المُهدِي في نفسه أنه سيستردها في حالة وفاة الموهوب له أو المُهدى إليه. ويلزم عقد الهبة أو الهدية بقبض الموهوب له والمُهدى إليه للعين الموهوبة والمهداة.

وعليه وفي واقعة السؤال: فالسلسلة ليست من حق ابنتك الكبرى التي أهدتها أولا لأمها، ولا أثرَ لما أضمرته في نفسها من استرداد الهبة بعد موت أمها ولا لعدم علمها بتصرف أمها بإهداء السلسلة لابنتك الصغرى، وليست السلسلة ميراثا عن زوجتك، وإنما هي حق خالص لابنتك الصغرى التي أهدتها لها أمها.

والله سبحانه وتعالى أعلم

زر الذهاب إلى الأعلى