أيدت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، قرار انهاء خدمة احد العاملين بالدولة انضم إلى “جماعة الإخوان الارهابية” والتى أسست على خلاف أحكام القانون، حيث أحرز محررات وكتبا معدة للتوزيع تتضمن الترويج لأفكار جماعة الإخوان الارهابية وتحقيقًا لأهدافها، وصدر حكم ضده من الجنايات بالسجن ٣ سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور حسام محمد عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين الدكتور محمد حمادة عليوة غانم، محمد عبد المجيد المقنن، إسلام توفيق الشحات، خلف عبدالغني، تامر محمد عبدالسلام، ممدوح عبدالمنعم، محمد سمير وحسن كامل
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها ان استمرار الموظف بالوظيفة العامة، بعدما ألحقت به وثبتت في حقة تهمة الانضمام إلى “جماعة الإخوان الارهابية ” والتي تعد تهمة مسيئة للسمعة ماسة بشرفه وأمانته يتعارض مع مقتضيات الوظيفة العامة وطبيعة عمله بالجهة الإدارية وكان حتمًا مقضيًا على جهة الإدارة إنهاء خدمته بعد ما نسب إليه من جرائم تحط من قدر مرتكبها، وتتنافى ومقتضيات الوظيفة العامة.
واستند حكم التأييد لإنهاء خدمته على أن المدعي قد صدر بحقه حكم بعقوبة جناية في جريمة مخلِّة بالشرف والأمانة فضلًا عن فقدانه شرط حسن السمعة اللازم للتعيين والاستمرار في الوظيفة العامة.
وأضافت بأن الجريمة المخلة بالشرف هى التى ترجع إلى ضعف فى الخلق، وانحراف فى الطبع، وخضوع للشهوات مما يزدرى الشخص ويوجب احتقاره ، وتجريده من كل معنى كريم ؛ فلا يكون جديرًا بالثقة ، وغنى عن البيان أن من ينحدر إلى هذا المستوى الأخلاقى لا يكون أهلًا لتولى المناصب العامة التى تقتضى فيمن يشغلها التحلى بخصال الأمانة والنزاهة والشرف واستقامة الخلق.
وانتهت المحكمة الى أن استمرار المدعى بالوظيفة العامة بعدما ألحقت به تلك التهمة المسيئة للسمعة والماسة بشرفه وأمانته يتعارض مع مقتضيات الوظيفة العامة وطبيعة عمله بالجهة الإدارية، لانه اقترف من الجرائم ما يسىء إليه وإلى الجهة التي يعمل بها، منحرفًا بسلوكه عن الخلق القويم الواجب التحلى به وهو ما يفقده الثقة والاعتبار المفترضين فى أداء الواجب المنوط به، فمن ثم كان حتمًا مقضيًا على جهة الإدارة إنهاء خدمته بعد ما نسب إليه من جرائم تحط من قدر مرتكبها، وتتنافى ومقتضيات الوظيفة العامة.