السياسة والشارع المصريعاجل

مجلس الوزراء : لا صحة لإنهاء خدمة الموظفين المنتدبين بعد أربع سنوات

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداول في بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي حول إنهاء خدمة الموظفين المنتدبين بالجهاز الإداري للدولة بعد أربع سنوات من بداية الندب.

وأكد المركز أنه تواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الذي نفى ما تردد حول إنهاء خدمة الموظفين المنتدبين.

وكان قد أصدر الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عدة تعليمات للتيسير على الموظفين الذين مر على انتدابهم (4) سنوات، وذلك بعد رصده عدم تيسير العديد من الوحدات لإجراءات نقل الموظفين للوحدات المنتدبين إليها على الرغم من انقضاء مدة أربع سنوات على ندبهم مما يدلل على عدم حاجة العمل إليهم بوحداتهم الأصلية.

وكشف رئيس الجهاز عن إصداره الكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2020، لجميع الوزارات والمحافظات والجهات الإدارية، والذي تضمن التأكيد على استمرار الموظف قائما بالعمل بالجهة المنتدب إليها حال نهاية السنة الرابعة لندبه، والتي تحتسب من تاريخ أول قرار بالندب أو تجديده عقب تاريخ العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية، وذلك حال طلبت الجهة المنتدب إليها اتخاذ إجراءات نقله، وكانت هناك رغبة من الموظف كذلك في النقل.

وشدد رئيس الجهاز على أنه يمتنع على الجهة المنتدب منها الموظف إصدار قرار بإنهاء خدمته للانقطاع، متى كان الموظف مستمرا في العمل بالجهة المنتدب إليها، ولو انقضت مدة السنوات الأربع على ندبه.

كما يتعين على الجهة المنتدب منها الموظف والأخرى المنتدب إليها اتخاذ اللازم قانونا لتيسير إجراءات نقله إليها، طالما انقضت مدة أربع سنوات على الندب.

من الجدير بالذكر أن الجهاز أصدر الكتاب الدوري رقم (4) لسنة 2020 لمعاونة الجهات الإدارية على حسن تطبيق نصوص القانون، وحرصا على حسن سير المرافق العامة بانتظام، واستمرار تقديم الخدمات المنوطة بها للمواطنين على الوجه الأمثل، وسعيا للحفاظ على استقرار ولم شمل الأسرة المصرية، باعتبار ذلك من الحقوق الدستورية، وحفاظا على تحقيق الصالح العام.

كما سبق وأن أصدر الجهاز الكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2020 بشأن الإجراءات الواجب اتباعها عند انتهاء مدة أربع سنوات على الندب الكلي للموظف من وحدة إلى أخرى في ضوء أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وأوضح فيه آلية حساب مدة السنوات الأربع وهي الحد الأقصى للندب في الوحدة الواحدة حيث تحسب بدءا من تاريخ أول قرار تالي لتاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية والمعمول به اعتبارا من 2/11/2016، سواء كان ذلك القرار يتضمن ندبا لأول مرة أو تجديدا للندب.

زر الذهاب إلى الأعلى