آراء أخرى

مقال للكاتب الدكتور “مجدي العفيفي” بعنوان تساؤلات حول إشكالية الضريبة العقارية

نشر موقع بوابة الأهرام مقال للكاتب الدكتور “مجدي العفيفي ” بعنوان “تساؤلات حول إشكالية الضريبة العقارية” جاء على النحو التالي :-

أين الحقيقة في (إشكالية) الضريبة العقارية التي يملأ حديثها الدنيا هنا وتشغل الناس هذه الأيام؟

أقول إشكالية؛ لأنها ليست (مشكلة).. لماذا لأن الجدل لا يزال يدور حولها، وسيظل، ويتجلى في انشغال الرأي العام بها..

لا تتركوني أنا المواطن البسيط فريسة للشائعات.. للقيل والقال… بعيدًا عن مرض (الناس قالت.. الناس تقول..).

لا داعي للبلبلة.. لا داعي للتكنهات.. لا داعي للجدل السلبي.. نريد إجابة شافية كافية.. قاطعة مانعة.. لا تقبل أنصاف الكلام.. ولا تحتمل التأويلات.. ولا تركن إلي مدرسة التخريجات إياها.. أبيض أم أسود.. لا للمنطقة الرمادية.. وذلك لسبب بسيط وجوهري أن هذه المسألة تمس حياة المواطنين بشكل مباشر جدًا..

بعض رجال القانون والدستور يقولون إنها غير دستورية، ويستندون صراحة إلى مواد من الدستور، ويدعمون رؤيتهم بالنصوص، بل يؤكدون أنها غير قابلة للتأويل، مهما كانت التبريرات.

والمسئولون في وزارة المالية لا يشغلهم إلا كيفية تحصيل الضرائب عن العقارات ومواعيد السداد وتوقيع الغرامات على المواطنين الذين يتخلفون.

والمواطنون الذين هم (نحن)….. حائرون.. نصدق من؟

لا ينبغي أن أظل أنا المواطن في حيرة.. ذات اليمين وذات الشمال.. ذات القانون والدستور.. وذات وزارة المالية ومصلحة الضرائب..

مع الوضع في الاعتبار أنني كمواطن أتمثل القول الحاد والجاد لأحد رجال القانون في العالم، فالقانون ينبغي أن يكون كالموت لا يستثنى منه أحد…(!!)

أفتونا أيها الملأ إن كنتم للمشهد الضريبي تقرأون وتعبرون..!

إذ كتب الفقيه الدستوري الدكتور محمد نور فرحات عبر صفحته «فيس بوك» أن الضريبة العقارية غير دستورية، وأن المحكمة الدستورية العليا استندت إلى عدم دستورية الضريبة، بعدم جواز فرض ضريبة تؤدي لزوال رأس المال المفروضة عليه كلية أو الانتقاص منه بدرجة جسيمة، قولًا واحدًا، فرض الضريبة العقارية مخالف للدستور؛ لأنها لا تفرض على مال متجدد أو معاملة جارية، بل على أصل ثابت؛ مما يعد مساسًا بأصل حق الملكية المحمي دستوريًا.

وإذ يقول: من أسباب حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ١٥ لسنة ١٠ قضائية بتاريخ ١٩ يونيو ١٩٩٣: لا يجوز أن تفرض الضريبة ويحدد وعاؤها بما يؤدي إلى زوال رأس المال المفروضة عليه كلية أو الانتقاص منه بدرجة جسيمة، فما لذلك الغرض شرعت الضريبة، وما قصد الدستور أن تؤدي في نهاية مطافها إلى أن يفقد المواطن رأس المال المحمل بعبئها ليؤول تنفيذها في النهاية إلى فقدان وعائها أو الانتقاص الجسيم منه”.

وإذ يضيف د.فرحات عبر صفحته “فيس يوك”: ومن أجل ذلك كان الدخل – باعتباره من طبيعة متجددة ودورية – هو الذي يشكل – على اختلاف مصادره- الوعاء الأساسي الرئيسي للضريبة، إذ هو التعبير الرئيس عن المقدرة التكليفية للممول، بينما يشكل رأس المال وعاءً تكميليًا للضرائب لا يلجأ المشرع إلى فرض الضريبة عليه إلا استثناء ولمرة واحدة أو لفترة محددة، بحيث لا تؤدي الضريبة بوعائها كليًا أو تمتص جانبًا جسيمًا منه.. وقد يرى المشرع أحيانًا فرض ضريبة على رأس مال يغل دخلا، ويراعي أن يتم الوفاء بهذه الضريبة من دخل رأس المال الخاضع للضريبة.. ما فرض ضريبة على رأس مال لا يغل دخلا وبطريقة دورية متجددة، ولفترة غير محددة مع زيادة تحكمية مفترضة في قيمة الضريبة السنوية المستحقة عليه، فإنه ينطوي على عدوان على الملكية بالمخالفة لنص المادة 34 من الدستور، كما يناقض مفهوم العدالة الاجتماعية الذي نصت المادة 38 من الدستور على قيام النظام الضريبي على أساسه، وهو ما يوجب القضاء بعدم دستورية النصين المطعون عليهما.

لا يمكن النظر إلى هذا الطرح إلا بجدية ذلكم أن د. فرحات أستاذ فلسفة القانون وتاريخه بكلية الحقوق جامعة الزقازيق. وهو حائز على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية عام 2003، وحائز على جائزة التفوق في العلوم الاجتماعية عام 2001.

وقد حرصت على تقديم الطرح كاملًا، وهو نفس الموقف من قبل الدكتور عادل عامر، الخبير في القانون العام، ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية عضو والخبير بالمعهد العربي – الأوروبي للدراسات الإستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية، وهو يكثف أطروحته في هذه العبارة: (فرض الضريبة العقارية مخالف للدستور) ويزيد الأمر وضوحًا بقوله: لأنها لا تفرض على مال متجدد أو معاملة جارية؛ بل على أصل ثابت؛ مما يعد مساسًا بأصل حق الملكية المحمي دستوريًا لا يجوز أن تفرض الضريبة ويحدد وعاؤها بما يؤدي إلى زوال رأس المال المفروضة عليه كلية أو الانتقاص منه بدرجة جسيمة، فما لذلك الغرض شرعت الضريبة، وحيث إن الدستور قد حرص في مادته الرابعة والثلاثين على النص على صون الملكية الخاصة والمتمثلة – وفقًا لمادته الثانية والثلاثين – في رأس المال غير المستغل، فكفل عدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء وفي الحدود وبالقيود التي أوردها، باعتبار أنها – في الأصل – ثمرة مترتبة على الجهد الخاص الذي بذله الفرد، وبوصفها حافزًا له على الانطلاق والتقدم، فيختص دون غيره بالأموال التي يملكها وتهيئتها للانتفاع المفيد بها لتعود إليه ثمارها؛ هذا بالإضافة إلى أن الأموال التي يرد عليها حق الملكية تعد من مصادر الثروة القومية التي لا يجوز التفريط فيها.

تقتضي الأمانة – في المقابل – أن نشير إلى البيان الذي أصدرته وزارة المالية ومن أبرز ما تضمنه أن قانون الضرائب العقارية لا يعد ضريبة جديدة، فهي من أقدم أنواع الضرائب بمصر، حيث إنها ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954 تحت اسم العوايد وكان سعر الضريبة يصل إلى 40% من القيمة الإيجارية خفضت بالقانون الجديد إلى 10% فقط، وهو من أدنى معدلات الضرائب العقارية على مستوى العالم.

وذكر البيان، أن القانون حدد المكلف بأداء الضريبة بأنه مالك العقار أو من له على هذا المبنى حق عيني بالانتفاع أو بالاستغلال، وسواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا، وبذلك فإن المستأجر لا يعد من المكلفين بأداء هذه الضريبة، وأن القانون نص صراحة على إعفاء المكلفين غير المسجلين بمأموريات الضرائب العقارية من سداد أي أعباء تترتب على الضريبة عن السنوات السابقة عن العمل بالقانون الجديد رقم 196 لسنة 2008 بشرط التقدم بإقرارات عن عقاراتهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون لمحاسبتهم ضريبيًا من تاريخه وليس بأثر رجعي…

زر الذهاب إلى الأعلى