نص مشروع قانون زيادة المعاشات
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على زيادة المعاشات بنسبة 10% بحد أدنى 175 جنيها، وبحد أقصى 323 جنيها.
جاء ذلك في الجلسة المسائية للبرلمان، بعد عرض لجنة القوى العاملة تقريرها على خلفية اجتماعها مع وزيري التضامن الاجتماعي والمالية.
وينص مشروع القانون بعد التعديل:
المادة الأولى: “تزاد بنسبة 10%، بحد أدنى 125 جنيها، وبحد أقصى 323 جنيها، اعتبارا من 1 /7/ 2016 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة وفقا لأحكام القوانين الآتية:
1ـ القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
2 ـ قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
3 ـ قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
4 ـ قانون التأمين الاجتماعى على العاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.
5 ـ القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
6 ـ قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980.
ويراعى بشأن هذه الزيادة أنه يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى 30 /6 /2016، وأن يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للعاملين بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش عن كل من الأجرين الأساسى والمتغير وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30 /6 /2016.
ولا تعتبر إعانة العجز المنصوص عليها في المادة 103 مكرر من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 جزءا من المعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة”، وبالنسبة للعاملين بقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر وقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين في الخارج يحدد وعاء حساب الزيادة دون التقيد بأى حد أقصى.
ونص مشروع القانون على ربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 125 جنيها أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى خمسمائة جنيه أيهما أكبر، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش 323 جنيها، عن نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجرى الاشتراك الأساسى والمتغير الشهرى في 30 /6 /2016، ولا تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الجزئى الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة، وتوزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش في 1 /7 /2016.
وجاء بالمادة الثانية أن: “يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش المستحق وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى، والمستحق اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، بواقع خمسمائة جنيه شاملة كافة الزيادات والإعانات”.
ونصت المادة الثالثة على أن: “تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام المادتين الأولى والثانية من هذا القانون، ويصدر وزير التضامن الاجتماعى قرارا بالقواعد المنفذة لأحكامه”.
وفى المادة الرابعة: يستبدل بالفقرة الأخيرة من البند (ط) من المادة (5) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بقالنون رقم 79 لسنة 1975 النص الآتى: “وفى جميع الأحوال يتعين ألا يقل أجر الاشتراك التأمينى عن 300 جنيه شهريا ويزاد هذا الحد بنسبة 25% سنويا لمدة خمس سنوات ثم تعدل الزيادة إلى 10% سنويا، على ألا يقل عن الحد الأدنى للأجور المحدد وفقا لقانون العمل”.
وورد بمشروع القانون في المادة الخامسة أن يستبدل بنص البند 8 من المادة 6 من قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 النص الآتى: “اشتراك شهرى بنسبة 7% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يؤديه المؤمن عليه.
المادة السادسة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.