الركن الإسلامي

أحكام الخلع والنشوز والنفقة

ما حكم قائمة المنقولات والذهب المدون فيها في حالة الخلع؟ وما حكم نفقة الزوجية في حالة نشوز الزوجة؟

ما عليه الفتوى -وهو المعمول به في القضاء المصري- أن على المرأة المختلِعة من زوجها أن تَرُدّ له المهر, وأن تتنازل عن حقوقها الشرعية المالية عند الحكم لها بالخلع, كنفقة المتعة، ونفقة العدة؛ لأن غرض المشرع من تنظيم قانون الخلع هو رحمة المرأة من زواج لا تطيق الاستمرار فيه مع عدم إثقال كاهل الزوج بالتكاليف والأعباء, غير أن الحقوق المالية الشرعية التي تسقط بالخلع لا تشمل حقها في الحضانة ولا حقوق المحضونين.

وعليه إذا كانت القائمة -بما تشتمل عليه من مشغولات ذهبية- أو بعضها مهرًا وثبت ذلك، يجب على الزوجة حينئذ رَدُّه عند الخلع, أما إذا لم يكن ذلك فهو حقًّا خالصًا لها.

وأما بالنسبة لنشوز الزوجة فإن الأثر المترتب على النشوز -إذا ثبت قضاء- هو عدم استحقاق المرأة لنفقتها الزوجية حتى تقلع عن معصية النشوز وتعود إلى طاعة زوجها؛ وذلك أن النفقة إنما تجب في مقابل الاحتباس لحق الزوج حقيقة أو حكمًا.

علمًا بأن النشوز لا يثبت في حق الزوجة إلا بحكم القاضي بعد التثبت من ادعاء الزوج.

والله سبحانه وتعالى أعلم

 

* دار الإفتاء المصرية

زر الذهاب إلى الأعلى