الركن الإسلامي

أمين الفتوى يوضح حكم إعطاء «الجدة» زكاة لحفيدتها

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المولى عز وجل حدد مصارف الزكاة لثمانية أصناف التى تستحتق الزكاة وذلك فى قوله تعالى {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ }.

وأضاف “ممدوح” خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع عبر فضائية «الناس»، فى إجابته عن سؤال مضمونة : ما حكم إعطاء زكاة لحفيدتي ؟”، أنه لا زكاة بين الأصول والفروع فلا يجوز للأب والأم أن يعطوا أحدًا من أبنائهم ولا يجوز للجد والجدة أن يعطوا أحدًا من أحفادهم والعكس كذلك لا يجوز للأبناء أن يعطوا زكاة لوالديهم أو للجد والجدة.

زر الذهاب إلى الأعلى