الركن الإسلامي

أمين الفتوى يوضح شروط اعتبار المفقود “ميتا”

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الشخص المفقود هو الذى انقطعت أخباره، ويعامل معاملة بما يصلح لحاله من حيث حياته أو وفاته، يعنى مهما طالت الفترة لا نحكم بموته إلا بحكم القاضي باعتباره ميتا وليس موته حقيقة فالموت اعتبارى فقط.

وأضاف عثمان، فى لقائه على فضائية “الناس”، أن الفترة التى يحكم بها على الرجل المفقود باعتباره ميتا إذا انقطعت اخباره يكون ببلوغه تسعين عاما وهذا ما نص على القانون فى المادة 17 من القناون رقم 20 لسنة 1925م، فإذا انقطعت أخباره فى فترة معينة فننظر إلى تاريخ ميلاده وننتظر حتى بلوغه التسعين ووقتها نحكم بموته اعتبارا، وهذا الحكم مأخوذ من مذهب الإمام أبى حنيفة.

وأشار إلى أنه لما شق على الناس هذا الأمر بدأ المشرع المصري، الذى يتجاوب مع الظروف المحيطة به ويراعى مصالح الناس بما لا يخالف الشريعة الإسلامية، فتم تعديل هذا القانون بالقانون الجديد رقم 2 لسنة 2006م، ونصت على أنه فى الحالات التى يغلب فيها موت المفقود بإنه يحكم بموته بعد مضى أربع سنوات، وإذا كان موجودا على ظهر سفينة غرقت أو طائرة سقطت، يحكم بموته بعد مضى 15 يوما، وإذا كان مجندا فى الجيش وخرج للحرب فإنه يحكم بفقده بعد مضى سنة من تاريخ فقده ويصدر بهذا قرار من وزير الدفاع ورئيس الوزراء، وفى غير هذا فيفوض القاضى فى أمر المدة التى يعتبر فيها ميتا بعد مضى أربع سنوات على الأقل واتخاذ الإجراءات اللازمة والتحريات عن ذلك.

زر الذهاب إلى الأعلى