الركن الإسلامي

إنتبهي … يحرم على المرأة «7 عبادات» أن تفعلها في فترة الحيض

اكد  عضو مجمع البحوث الإسلامية ، إنه يحرم على المرأة في فترة الحيض أن تمارس 7 أمور، أولها الصلاة.

وأضاف أنه يحرم على الحائض الصلاة فرضها ونفلها ولا تصح منها، وكذلك لا تجب عليها الصلاة إلا أن تطهر وتدرك من وقتها مقدار ركعة كاملة، فتجب عليها الصلاة حينئذ، سواء أدركت ذلك من أول الوقت أم من آخره.

وعلى سبيل المثال: امرأة حاضت بعد غروب الشمس بمقدار ركعة، فيجب عليها إذا طهرت قضاء صلاة المغرب لأنها أدركت من وقتها قدر ركعة قبل أن تحيض، ومثال آخر: امرأة طهرت من الحيض قبل طلوع الشمس بمقدار ركعة فيجب عليها إذا تطهرت قضاء صلاة الفجر، لأنها أدركت من وقتها جزءاً يتسع لركعة.

 

وأشار: أما إذا أدركت الحائض من الوقت جزءاً لا يتسع لركعة كاملة، مثل أن تحيض بعد الغروب بلحظة أو تطهر قبل طلوع الشمس بلحظة، فإن الصلاة لا تجب عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» متفق عليه، فإن مفهومه أن من أدرك أقل من ركعة لم يكن مدركاً للصلاة.

 

وأعرب عضو مجمع البحوث الإسلامية، إلى أن الصيـام يحرم على الحائض: فيحرم على الحائض الصيام فرضه ونفله، ولا يصح منها لكن يجب عليها قضاء الفرض منه لحديث عائشة رضي الله عنها: «كان يصيبنا ذلك -تعني الحيض – فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة» متفق عليه، لافتا إلى أنه إذا حاضت وهي صائمة بطل صيامها ولو كان ذلك قبيل الغروب بلحظة، ووجب عليها قضاء ذلك اليوم إن كان فرضاً، أما إذا أحست بانتقال الحيض قبل الغروب لكن لم يخرج إلا بعد الغروب فإن صومها تام ولا يبطل على القول الصحيح.

 

ولفت إلى أنه يحرم على الحائض الطواف بالبيت، فرضه ونفله، ولا يصح منها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت: «افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري»، مضيفا أما بقية الأفعال كالسعي بين الصفا والمروة، والوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة ومنى، ورمي الجمار وغيرها من مناسك الحج والعمرة فليست حراماً عليها، وعلى هذا فلو طافت الأنثى وهي طاهر ثم خرج الحيض بعد الطواف مباشرة، أو في أثناء السعي فلا حرج في ذلك.

 

وتابع: أنه يسقط طواف الوداع عن الحائض: فإذا أكملت المرأة مناسك الحج والعمرة، ثم حاضت قبل الخروج إلى بلدها واستمر بها الحيض إلى خروجها، فإنها تخرج بلا وداع، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض» متفق عليه، وأما طواف الحج والعمرة فلا يسقط عنها بل تطوف إذا طهرت.

 

وألمح إلى أنه يحرم على الحائض المكث في المسجد حتى مصلى العيد يحرم عليها أن تمكث فيه، لحديث أم عطية رضي الله عنها: أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «يخرج العواتق وذوات الخدور والحيض» وفيه: «يعتزل الحيض المصلى» متفق عليه.

 

ونوه بأنه يحرم على الحائض أيضا الجماع: فيحرم على زوجها أن يجامعها، ويحرم عليها تمكينه من ذلك، لقوله تعالى: وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ». ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» يعني الجماع . رواه مسلم.

 

واستطرد: أن جمهور الفقهاء رأى حرمة قراءة القرآن ومس المصحف للحائض والنفساء؛ لِمَا في ذلك من تقديسٍ للقرآن الكريم.

زر الذهاب إلى الأعلى