حددت المادة 92 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، شروط منع النظر فى ترقية الموظف العام وتشمل:
– إذا كان معاراً، إلا بعد عودته من الإعارة.
– إذا كان حاصلاً على أجازة بدون أجر، إلا بعد عودته من الأجازة، باستثناء الأجازة المرضية وأجازة رعاية الطفل.
– إذا وقع عليه جزاء الخصم من الأجر لمدة تزيد على 10 أيام أو جزاء أشد من ذلك قبل محو الجزاء الموقع عليه.
– إذا كان محالاً إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوفًا عن العمل، وذلك طوال مدة الإحالة أو الوقف، ولا يجوز فى هذه الحالة تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين.