تواصل النيابة العامة تحقيقاتها المكثفة حول واقعة اتهام مالك المنزل الذى سجلت كاميرات المراقبة الخاصة به، حادث التصادم الذى أدى إلى مصرع 4 طلاب، لمحاميين بمحاولة الاستيلاء على جهاز التسجيل الخاص بالكاميرات، مدعين أنهما تابعين لجهة قضائية، حيث رفض مالك المنزل تسليمهما الجهاز، وتوجه فى اليوم التالي إلى النيابة العامة التى تباشر التحقيق فى الحادث، للتأكد من هوية الشخصين، وفوجئ بهما من ضمن المحامين التابعين للمتهم، فوجه إليهما اتهاما بمحاولة إتلاف جهاز التسجيل الخاص بالكاميرات، وتم التحفظ عليهما، وصدر قرار من النيابة العامة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وفى الحقيقة كاميرات المراقبة أصبحت دليلًا لإدانة المتهمين فى ارتكابهم لجرائم يعاقب عليها القانون فهي ضرورة ملحة تسعى الدولة لتعميمها على الشوارع والمناطق السياحية والمنشآت العامة والخاصة لتأمينها للحد من ارتكاب الجريمة، كما أن كاميرات المراقبة تعد أحد أهم العوامل للتوصل لحقيقة المتهمين من خلال التحري والتحقيق لكشف ملابسات الجرائم، حيث أن قانون المحال العامة الذي صدر في 1 أكتوبر 2019 ألزم جميع المحال العمومية بأن تقوم بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، والقانون حدد الأماكن المسموح مراقبتها والأماكن الممنوع تركيب كاميرات وأجهزة تسجيل فيها، حيث ينص على تركيب كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل فى أماكن ممارسة أى نشاط “صناعى، تجارى، دينى، تعليمى، ثقافى، رياضى، فندقى، سياحى، التجمعات السكنية متكاملة الخدمات، اللوحات الإعلانية، الجمعيات”، وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى.
كما أنه لا يتم تركيب كاميرات مراقبة أو تسجيل في أماكن ممارسة الأنشطة التي تشغلها القوات المسلحة وأجهزتها والهيئة القومية للإنتاج الحربي والشركات والوحدات التابعة لها وأيضًا التى تقيمها أو تنشئها أى منهما لصالحها، كما يحظر تركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية فى الأماكن المعدة للسكنى أو للنوم أو غرف العلاج أو غرف تبديل ملابس ودورات المياه أو أى مواقع يتعارض وضع الكاميرات فيها مع الخصوصية الشخصية.
عقوبة إتلاف كاميرات المراقبة
من جانبه – يقول رئيس المحكمة السابق والمحامى المستشار أحمد عبد الرحمن الصادق، أن القانون رقم 154 لعام 2019 الخاص بالمحال التجارية يحظر محو أو تغيير أو التشويش على محتوى التسجيلات أو بثها فى أى من وسائل الإعلام المسموعة والمرئية أو الإنترنت إلا بعد موافقة وزير الداخلية، على أن ممن يقوم بحذف أي تسجيل، أو يجري عليه تعديل، يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تزيد عن 10000، كما يلتزم كل من يقدم طلبًا لترخيص أى نشاط أن يرفق بالطلب شهادة من السلطة المختصة تفيد قيامه بتركيب كاميرات المراقبة، وأجهزة التسجيل المطلوبة طبقا للمواصفات والاشتراطات المطلوبة.
ووفقا لـ”الصادق” في تصريح لـ”اليوم السابع” – كذلك يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات كل من أتلف عمدًا كاميرا المراقبة أو جهاز التسجيل، أو أعاق عمل أى منهما، أو أخفى تسجيلات أو محاها أو تلاعب فيها بأية وسيلة، وفى حال كان الغرض ارتكاب جريمة أخرى تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وإذا كانت الجريمة من جرائم الإرهاب تكون العقوبة السجن المؤبد، كما أنه يجوز للمحكمة، بالإضافة إلى العقوبات السابقة فى مشروع القانون، أن تحكم بمصادرة المضبوطات أو إلغاء الترخيص للنشاط أو إيقافه لمدة سنة ويجوز بقرار من الوزير المختص “وزير الداخلية”، إضافة أماكن أخرى يمكن تركيب الكاميرات بها.
عقوبة جريمة انتحال الصفة
وبحسب “الصادق”: كما حدد قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة، كما نصت المادة 155 من القانون تنص على: “كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس”.
وتنص المادة 156 على: ” كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة”، ونصت المادة 157 على: “يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق”، وتنص المادة 158 على: “يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية”، ونصت المادة 159 على: “فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه”.
عن العقوبة الجنائية التي تنتظر المحامون الذين استغلو صفة موظفين بالنيابة العامة، وحاولوا الحصول على الكاميرات الموثقة لحادث الشيخ زايد، الذي توفي بسببه 4 في ريعان شبابهم، يقول “الصادق”: إن المادة 155 من قانون العقوبات، توضح بشكل قوي العقوبة التي ينتظرها هؤلاء المحامين، حيث تنص المادة: “من انتحل صفة أو وظيفة من الوظائف العمومية، بدون إذن حكومي، يعاقب بالحبس مدة أقلها 3 سنوات”، حيث أن هؤلاء الأشخاص ينتظرهم إضافة إلى عقوبة الحبس، محاسبة أدبية سيخضعون لها من قبل نقابة المحامين.
شروع في طمس الحقيقة
ويضيف: أن ما قام به المحامون، يعتبر شروع في طمس الحقيقة، وليس طمس للحقيقة، لأنهم لم يستطيعوا أن يفعلوا ذلك، بعدما فطن المواطن إلى محاولتهم النكراء، ومنعهم من الحصول على الكاميرات التي صورت هذا الحادث، وبالتالي لن يحاسبوا على ذلك، والمتهم الرئيسي بهذه القضية، سيحاسب أيضا على محاولة أشخاص تابعون له الاستيلاء على الكاميرات الموثقة للحادث، وطمس الحقيقة.