قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن هناك عشرة أمور محظورة شرعًا أثناء الإحرام، وينبغي على الحجاج اجتنابها.
وأوضح «الأزهر» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن من محظورات الإحرام، أنه لا يجوز للمحرِم التطيُّبُ في البدن أو الثوب، ولا بأس بما بقى من أثر الطِّيب الذي فعله قبل إحرامه في بدنه، أما في ثوبه فلابد من غسله، ولا يجوز للمحرِم إزالة شيء من الشعر أو الأظفار، لكن إن سقط شيء منها بدون قصدٍ أو إن أخذ شيئًا من شعره أو قلَّم أظفارَه ناسيًا أو جاهلًا الحكمَ فلا شيءَ عليه على الراجح.
وتابع: ويحرُم على المسلم محرِمًا كان أو غير محرم ذكرًا كان أو أنثى، قطع شجر الحرم ونباته الأخضر الذي نبت بغير فعل الإنسان، وكذلك يحرم التعرض للصيد البري بالقتل أو التنفير والمعاونة على ذلك داخل حدود الحرم، كما لا يجوز للمحرم خطبة النساء وعقد النكاح عليهن سواء لنفسه أو لغيره، والجماع ومباشرتهن بشهوةٍ؛ لحديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لاَ يَنْكِحِ الْمُحْرِمُ، وَلاَ يُنْكِحْ، وَلاَ يَخْطُبْ» أخرجه مسلم.
أضاف أنه لا يجوز للمسلم محرمًا كان أو غير محرم التقاط اللقطة من نقود وذهب وفضة وغيرها في البلد الحرام إلا لتعريفها، فضلًا عن أنه لا يجوز للمرأة وقت الإحرام لبس القفازين في يديها، ولا تستر وجهها بالنقاب أو البرقع، ولا يجوز للمحرم لبس المخيطِ على الجسم كله أو بعضه كالثوب والقميص والبرانس والسراويل ولبس الخفين، إلا إذا لم يجد إزارًا جاز له لبس السراويل، ومن لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين ولا حرج في ذلك.
وأكمل: ولا يجوز للمحرم تغطيةُ الرأس بالإحرام وخلافه مما يلصق على الرأس مثل الكوفية، الغُترة والعمامة، وإن غطى المحرم رأسه ناسيًا أو جاهلًا الحكم، وجب عليه إزالة الغطاء متى تذكَّر أو علم بالحكم ولا شيء عليه على الراجح.