الركن الإسلاميعاجل

الإفتاء: الأصل أن تقضى المطلقة فترة عدتها بمنزل الزوج

“ما شروط العدة للمطلقة؟”.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية خلال بث مباشر أجرته الدار اليوم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، وأجاب على السؤال خلال البث المباشر الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وقال عبد السميع: “المطلقة تعتد بثلاث حيضات مثال إذا طلقت اليوم بتاريخ 21 ديسمبر تنتظر حتى يأتيها الحيض الأولى والثانية ثم الثالثة فإذا طهرت من الثالثة فقد استوفت عدتها”.

وتابع عبد السميع: “أما عن الأحكام التي تجب عليها، فلا يجب عليها التعرض للخطاب، لو خٌطبت لا تقبل الخاطب حتى تنتهى من عدتها لوجود حق للزوج حتى لو كان الطلاق بائنا أو بائن بينونة كبرى أو على الإبراء فلا يسمح لها أن تٌخطب في هذه المدة”.

واختتم أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلاً: “أما عن قضاء فترة العدة فالأصل أن تقضى فترة العدة في منزل الزوج، لكن ربما يحدث في بعض الحالات أن يكون بينها وبين زوجها شجار أو تكون قد تركت المنزل من قبيل أنها لم تعد تستطيع أن تعيش فيه ولم تعد آمنه فيه، فلا مانع من أن تقضى عدتها في بيت أبيها ولكن في هذه الحالة تسقط حقها في النفقة طيلة هذه الفترة لأنها”.

كانت دار الإفتاء المصرية أجابت على سؤال حول تاريخ انقضاء عدة المطلقة من زوجها طلاقًا أول نظير الإبراء حتى يمكن النظر في صرف إعانة غلاء لوالدها ابتداء من الشهر التالي لانقضاء عدتها؛ طبقًا للتعليمات، قائلة: ” عدة المطلقة تنقضي شرعًا إما برؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل من تاريخ الطلاق إن كانت من ذوات الحيض، وإما بمضي ثلاثة أشهر من تاريخ الطلاق إن لم تكن من ذوات الحيض؛ لصغر أو كبر، وإما بوضع حملها إن كانت حاملًا وقت الطلاق.

واختتمت دار الإفتاء المصرية: “هذا ولا تصدق المطلقة في أن عدتها انقضت برؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل من تاريخ الطلاق إلا بعد مضي ستين يومًا على تاريخ الطلاق؛ لأن هذه المدة هي أقل مدة يمكن أن يرى بها الحيض ثلاث مرات كوامل من تاريخ الطلاق، واليوم الذي تطهر فيه من الحيضة الثالثة هو تاريخ انقضاء عدتها على وجه التحديد، ولا يعلم ذلك إلا من جهتها وبإقرارها هي”

زر الذهاب إلى الأعلى