أوضحت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا مانع شرعًا من التأمين على الأشخاص، لأنه قائم أساسًا على التكافل الاجتماعي والتعاون على البرِّ والتراضي.
وأضافت، في فتوى لها اليوم، أنه روي عن عَمْرِو بْنِ يَثْرِبِي الضَّمْرِي، قال: شهدت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وكان فيما خطب: “وَلَا يَحِلُّ لاِمْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيه إلَّا مَا طَابَتْ بِه نَفْسُهُ”، فقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم طريق حل المال أن تسمح به نفس باذله من خلال التراضي، والتأمين يتراضى فيه الطرفان على أخذ مال بطريق مخصوص فيكون حلالًا.
وأكدت أمانة الدار في فتواها، على موقعها الإلكتروني، أن التأمين أصبح ضرورة اجتماعية تحتمها ظروف الحياة للمحافظة على العمال بغرض تأمين حياتهم حالا ومستقبلا، وليس المقصود من التأمين هو الربح أو الكسب غير المشروع، وإنما هو التكافل والتضامن والتعاون في رفع ما يصيب الأفراد من أضرار الحوادث والكوارث.