أكدت دار الإفتاء المصرية، أن القروض المعطاة للشباب من الصندوق الاجتماعي للتنمية والبنوك لعمل مشروعات بنظام الفائدة “حلال شرعا”، وذلك لخروجه من دائرة الربا المحرم شرعًا إلى دائرة الاستثمار والتنمية والتجارة، مع تحديد الربح مقدمًا.
وأضافت الدار، في فتوى لها اليوم، أن هذه المعاملة “نافعة للأفراد والمجتمع، وليس فيها استغلال أو غش أو خداع أو ظلم من أحد طرفي التعامل للآخر، وتعد من باب التعاون على البر والتقوى، وما دامت هذه المشروعات يتحقق منها غالبًا الربح الذي يأخذ البنك جزءًا منه”.
وأوضحت الدار “أما تحديد الربح مقدمًا فمنعه بعض الفقهاء، ويرى البعض الآخر أنه حلال وجائز شرعا، بل إن هذا التحديد قد يكون مطلوبًا، لرفع النزاع بين الناس في معاملاتهم، ولكي يعرف كل إنسان حقه، ودار الإفتاء تختار الرأي الثاني وترى أن الأخذ به أولى لرعاية مصالح الناس”.
جاءت ذلك الفتوى ردا على سؤال ورد إلى الدار على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مضمونه: “ما حكم النقود المعطاة للشباب من الصندوق الاجتماعي للتنمية والبنوك لعمل مشروعات الشباب مع أنها ترد بفائدة؟”.