قالت دار الإفتاء، إنه تصح صلاة الرجل وزوجته جماعة ولا يشترط انضمام شخص ثالث من جنس الذكور، أي بعدد أقله شخصان، إمام ومأموم، ولا يشترط فيهما أن يكونا ذكرين، وإن كان الأفضل أن يصلي الجماعة في المسجد.
أين تقف المرأة في صلاة الجماعة؟
وحددت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما حكم صلاة الرجل بامرأته جماعة؟»، شرطًا مهمًا في حكم صلاة الرجل بامرأته جماعة وهو أن الواجب إذا صلى بزوجته حينئذٍ ألا تحاذي المرأة بقدمها أو كعبها وساقها شيئًا من بدن الرجل، فتتأخر عنه بحيث يكون موقفها خلف الإمام أو يكون بينها وبينه حائل بمقدار فرجة أي: (مساحة فارغة) تتسع لمقام رَجلٍ آخر.
فسدت الصلاة
وحذرت أنه إذا وقفت إلى جنبه فسدت صلاتها خاصة لا صلاة الرجل، وإن كان نوى إمامتها فسدت صلاة الرجل وهذا قول أبي حنيفة الأول».
وأوضحت أن المقرر في مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه يصح انعقاد صلاة الجماعة في الصلوات المفروضات -غير الجمعة- بعدد أقله شخصان، إمام ومأموم، ولا يشترط فيهما أن يكونا ذكرين، فتصح جماعة الرجل وزوجته.
وتابعت: يقول الإمام الكاساني في بدائع الصنائع (1/ 156 ط دار الكتب العلمية): “وأما بيان من تنعقد به الجماعة: فأقل من تنعقد به الجماعة اثنان؛ وهو أن يكون مع الإمام واحد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “الاثنان فما فوقهما جماعة”; ولأن الجماعة مأخوذة من معنى الاجتماع, وأقل ما يتحقق به الاجتماع اثنان, وسواء كان ذلك الواحد رجلا, أو امرأة, أو صبيًّا يعقل; لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- سمى الاثنين مطلقا جماعة، ولحصول معنى الاجتماع بانضمام كل واحد من هؤلاء إلى الإمام” اهـ.
واستطردت: وهناك فرق عند الحنفية بين جواز الجماعة بين الرجل والمرأة وبين محاذاتهاإذا صليا معًا؛ فالأولى جائزة، والثانية ممنوعة تفسد الصلاة، ويقول الكاساني في البدائع (1/ 140): “ويجوز اقتداء المرأة بالرجل إذا نوى الرجل إمامتها، وعند زفر نية الإمامة ليست بشرط على ما مر, وروى الحسن عن أبي حنيفة أنها إذا وقفت خلف الإمام جاز اقتداؤها به وإن لم ينو إمامتها.
كما قدم مركز الأزهر العالمي للفتوى 10 تنبيهات حول صلاة الجمعة في ظل انتشار وتفشي فيروس كورونا.
وقال مركز الأزهر عبر الفيسبوك: لا تنعقد صلاةُ الجُمُعة في المنزل وإن كَثُر عددُ المصلِّين؛ وإنما تُصلى ظهرًا أربع ركعات، يُؤذِّن لها مؤذنو المساجد الجامعة، ويُنادون في أذانهم: “ألَا صلُّوا في بُيوتكم ظهرًا، ألَا صلُّوا في رحَالكُم ظهرًا”، بدل قولهم: “حي على الصَّلاة، حي على الصَّلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح”، يَكتفي المُصلّون في منازلهم بأذانِ المسجد، وتُستحب إقامةُ أحدِهم للصَّلاة قبل أدائها.
وأضاف: يُستحب أنْ تُقَام الجَمَاعة في البيت لـ صلاة الجُمُعة ظهرًا، وأنْ يَؤمَّ الرجل فيها أهله ذُكورًا، وإناثًا، إذا صلَّى الرَّجل بزوجته جماعةً؛ وقفت الزَّوجة خلفَه، إذا كان للرَّجل ولدٌ من الذُّكور وزوجة؛ صلَّى الولد عن يمينه، وصلَّت زوجتُه خلفَه إذا كان للرَّجل أولادٌ ذكورٌ وإناثٌ وزوجةٌ؛ صلَّى الذُّكورُ خلفه في صفٍّ، وصلَّت الزَّوجة والبنات في صفٍّ آخر خلف الذُّكور وتُصلَّى سُنن الظهر الرَّواتب على وجهها المعلوم قبل الصَّلاة وبعدها “أربع ركعات قبلها واثنتان بعدها“.
وأكمل: يُشرع القنوتُ (الدُّعاء) بعد الرَّفع من ركوع آخر ركعة من صلاة الظهر؛ تضرُّعًا إلى الله سُبحانه أن يرفع عنَّا وعن العالمين البلاء، ومن كان حريصًا على صلاة الجُمُعة قبل ذلك، وحال الظَّرف الرَّاهن دون أدائها جمعة في المسجد؛ له أجرُها كاملًا وإنْ صلَّاها في بيته ظهرًا إنْ شاء الله؛ لحديثِ سيِّدنا رسول الله ﷺ: «إذَا مَرِضَ العَبْدُ، أوْ سَافَرَ، كُتِبَ له مِثْلُ ما كانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا [أخرجه البخاري].