أفادت دار الإفتاء المصرية في فتوى لها، أن المعمول به في القضاء المصري فيما يختص بالخلع، أن على المرأة المختلِعة من زوجها أن تَرُدّ له مهرها الذي أمهرها إياه وأن تتنازل عن حقوقها الشرعية المالية عند الحكم لها بالخلع؛ وذلك تقليلًا للأعباء المالية والتكاليف الواقعة على الزوج بسبب هذا الانفصال الواقع على غير اختياره.
وأضافت الدار في فتواها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن الشبكة إذا كان العرف قد جرى على أنها جزء من المهر فإنها تُرَدُّ عند الخلع، أما إذا كان قد اتُّفِقَ على كونها هدية فإنها تأخذ حكم الهدايا، والهدايا ليست مهرًا؛ فلا تُرَدُّ عند الخلع.
وأشارت الدار أن الحكم بأن القائمة أو غيرها هي المهر أو جزء منه هو موكول إلى القاضي، بما يترجح عنده من الأدلة والقرائن والبينات التي هو مُخَوَّل بالنظر فيها والترجيح بينها عند تعارضها، فإذا ثبت عنده أن القائمة أو بعضها هي المهر أو جزء منه قضى برده للزوج.
جاءت تلك الفتوى ردا على بعض الأسئلة التي وردت إلى الدار، فيما يختص بالخلع والانفصال بين الزوجين.