قالت دار الإفتاء، إن إخراج الزكاة مساعدةً لمن أراد الزواج وهو عاجزٌ عن تكاليفه أمرٌ جائزٌ كما عند المالكية.
وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: “ما حكم تزويج الشباب غير القادرين من مال الزكاة؟، أن بعض فقهاء الحنابلة رأوا أنه يجوز إخراج الزكاة لمساعدة الفقير الذي يريد الزواج، مستدلة بما ورد في كتاب “حاشية الرَّوض المُربِع” (1/ 400): “مِن تمام الكفاية التي يُشرَع إعطاءُ الفقير من الزكاة ليصل إلى حَدِّها ما يأخذه ليتزوج به إذا لم تكن له زوجة واحتاج للنكاح”.
ونقلت قول الإمام الحطَّاب المالكي في “مواهب الجليل في شرح مختصر خليل” (2/ 347): [فرع.. تَقَدَّمَ عَن البُرزُلِيِّ أَنَّ اليَتِيمةَ تُعطى مِن الزَّكاةِ ما تَصرِفُه في ضَرُورِيَّاتِ النِّكاحِ، والأمرِ الذي يَراه القاضِي حَسَنًا في حَقِّ المَحجُورِ، فعلى هذا فمَن ليس معها مِن الأَمتِعةِ والحُلِيِّ ما هو مِن ضَرُورِيَّاتِ النِّكاحِ تُعطى مِن الزَّكاةِ مِن بابِ أَولى، فتَأَمَّلْهُ].
وذكرت ما جاء في الأثر عن عمر بن عبد العزيز أنه أمر من ينادي في الناس: أين المساكين؟ أين الغارمونَ؟ أين الناكحونَ؟ أي: الذين يريدون الزواج؛ وذلك ليعطيهم من بيت مال المسلمين.