الركن الإسلاميعاجل

الإفتاء: دفع الزكاة لمتضرري السيول جائز شرعا

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن دفع الزكاة لإصلاح شبكات الصرف الصحي لتصريف مياه الأمطار، جائز شرعًا، تقليدًا لمن وسّع من مفهوم مصرف في سبيل الله، وجعله شاملًا لكل المصالح العمومية للمسلمين.

وأضافت دار الإفتاء في فتوى لها، أن القرآن الكريم حدد الجهات التي تصرف إليها الزكاة، في قوله تعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِم».

وأشارت إلى أن العلماء اختلفوا في تحديد المقصود بـ«في سبيل الله» في الآية الكريمة؛ فذهب بعض من العلماء – قديمًا وحديثًا – إلى التوسع في معنى «سبيل الله» فلم يتم قصره على الجهاد وما يتعلق به، أو الحج للفقير، بل تم تفسيره بما هو أعم من ذلك، فمنهم من جعله يشمل جميع القربات، ومنهم من جعله يشمل سائر المصالح العامة، وذلك وفقًا للوضع اللغوي للكلمة، فلفظ «في سبيل الله» عام، والأصل بقاء العام على عمومه حتى يرد الدليل المخصص.

وأكدت دار الإفتاء أن الفقراء من جملة مصارف الزكاة كما ذكرته الآية الكريمة، فالمسلمون المنكوبون بفقد منازلهم في أحداث السيول الأخيرة -بحيث إنهم ليس لهم مال ولا كسب ولا قدرة على كسب يؤمن لهم السكن اللائق بهم- يعدون من جملة الفقراء المستحقين للزكاة؛ لأن الفقير هو الذي لا مال له ولا كسب يقع موقعا من كفايته؛ مطعمًا وملبسًا ومسكنًا وغيرهما مما لا بد له منه على ما يليق به.

زر الذهاب إلى الأعلى