الركن الإسلامي

الإفتاء: زرع عضو الخنزير للإنسان من أجل العلاج مباح شرعا | فيديو

أوضح الدكتور خالد عمران أمين عام الفتوى بـ دار الإفتاء، حكم الشرع في زراعة كلى خنزير في جسم إنسان.

مقصد الشريعة 

وأضاف خالد عمران خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حديث القاهرة” الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان بقناة “القاهرة والناس”: أن الفقه الإسلامي به عدة أمور أهمها قضية الحفاظ علي الحياة كمقصد من مقاصد الشريعة، مؤكدًا أن الإسلام يتيح حرية البحث العلمي بهدف إنقاذ البشرية.

هل يجوز التداوي بنقل جزء من الخنزير؟

وتابع: الحفاظ على حياة مريض بنقل جزء من الخنزير مباح في حالة التداوي، مؤكدًا: زرع عضو خنزير في جسم الإنسان من أجل العلاج يدخل نطاق الضرورة ومباح شرعًا.

youtube

حكم العلاج باستخدام عضو من الخنزير

وأكمل: “زرع عضو من الخنزير للإنسان بقصد العلاج تجعل المريض في حكم المضطر مباح شرعًا”.

في سياق آخر ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه “هل يجوز نقل القرنية من شخص متوفى إلى شخص على قيد الحياة لكنه مصاب” وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:

خَلَقَ اللهُ تعالى الإنسانَ وكَرَّمَهُ وفَضَّلَهُ على سائرِ المخلوقات، وارْتَضَاهُ وَحْدَهُ لِأنْ يَكُونَ خَلِيفَةً في الأرض؛ قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ والْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ [الإسراء: 70]؛ ولذلك حرص الإسلامُ كُلَّ الحِرصِ على حياةِ الإنسانِ والمُحافَظَةِ عليها وعَدَمِ الإضرارِ بها جُزْئِيًّا أو كُلِّيًّا؛ فأَمَرَت الشريعةُ الإسلاميةُ الإنسانَ بِاتِّخاذِ كُلِّ الوسائلِ التي تُحافِظُ على ذاتِهِ وحياتِهِ وصحتِهِ وتَمْنَعُ عنه الأذى والضرر، فأَمَرَتْهُ بالبُعد عن المُحَرَّمات والمُفسِدات والمُهلِكات، ورَغَّبَتْهُ عند المرض في اتِّخاذ كُلِّ سُبُلِ العلاج والشِّفاء؛ قال الله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195]، وقال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29].

وعن أسامةَ بنِ شَرِيكٍ قال: جاء أَعرابِيٌّ إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسولَ اللهِ، أَنَتَداوى؟ قال: «تَداوَوْا؛ فإنَّ اللهَ لَم يُنْزِل داءً إلَّا أَنزَلَ له شِفاءً، عَلِمَهُ مَن عَلِمَهُ، وجَهِلَهُ مَن جَهِلَهُ» رواه أحمد.

حكم نقل القرنية من متوفى

ومِن الوسائل الطِّبِّيَّةِ التي ثَبَتَ جَدْوَاهَا في العلاج والدواء والشفاء بإذن الله تعالى لِلمُحافَظَةِ على النَّفْسِ والذَّاتِ نَقْلُ وزَرْعُ بَعضِ الأعضاء البَشَرِيَّةِ مِن الإنسان لِلإنسان، سواء مِن الحَيِّ لِلحَيِّ أو مِن الميت الذي تَحَقَّقَ مَوْتُهُ إلى الحَيِّ، وهذا جائزٌ شرعًا إذا تَوَافَرَت فيه شروطٌ مُعَيَّنَةٌ تُبْعِدُ هذه العمليةَ مِن نِطَاقِ التَّلَاعُبِ بالإنسان الذي كَرَّمَهُ اللهُ ولا تُحَوِّلُهُ إلى قِطَعِ غِيَارٍ تُباعُ وتُشتَرَى، بل يَكونُ المَقصِدُ منها التعاونَ على البِرِّ والتقوى وتَخفِيفَ آلَامِ البَشَر، وإذا لَم تُوجَدْ وسيلةٌ أخرى للعلاج تَمنَعُ هلاكَ الإنسان وقَرَّرَ أهلُ الخِبرة مِن الأطباء العُدُولِ أنَّ هذه الوسيلةَ تُحَقِّقُ النَّفْعَ المُؤَكَّدَ لِلآخِذِ ولا تُؤَدِّي إلى ضَرَرٍ بالمأخوذ منه ولا تؤثر على صحته وحياته وعمله في الحال أو المَآل.

وهذا حينئذٍ يَكونُ مِن باب إحياء النَّفْسِ الوارد في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النّاسَ جَمِيعًا﴾ [المائدة: 32]، ويَكونُ مِن باب التضحية والإيثار أيضًا اللَّذَينِ أَمَرَ اللهُ تعالى بِهِما وحَثَّ عليهما في قوله سبحانه: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ [الحشر: 9]، وكما يجوز أَخْذُ عُضْوٍ مِن الحَيِّ إلى الحَيِّ لِإنقاذِهِ مِن هلاكٍ مُحَقَّقٍ حالًا أو مُستَقبَلًا فإنه يَجوز أيضًا الأخذُ مِن الميت إلى الحَيِّ لإنقاذه مِن هلاكٍ مُحَقَّقٍ أو لِتحقيق مَصلَحَةٍ ضروريةٍ له؛ لأنَّ الإنسانَ الميتَ وإنْ كان مِثلَ الحَيِّ تمامًا في التكريم وعدم الاعتداء عليه بأيِّ حالٍ؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [الإسراء: 70]

ولِحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «كَسْرُ عَظْمِ المَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا» رواه ابن ماجه، فإنَّ هذا التكريم لا يُؤَثِّرُ فيه ما يُؤخَذُ منه بعد موته مِن أجزاءٍ تَقُومُ عليها حياةُ إنسانٍ آخَر أو رَدُّ بَصَرِهِ بَعْدَهُ؛ لأنَّ مَصلَحَةَ الحَيِّ مُقَدَّمَةٌ على مَصلَحَةِ الميت، وإذا كان المُقَرَّرُ فِقْهًا أنه إذا تَعَارَضَت حياةُ الأُمِّ مع حياة جَنِينِها فإنه تُقَدَّم حياةُ الأُمِّ عليه؛ لأنَّ حياتها مُحَقَّقَةٌ وانْفِصَال الجَنِين منها حَيًّا أَمْرٌ غير مُحَقَّق، فيُقَدَّمُ لذلك ما كان مُحَقَّقَ الحياةِ على ما شُكَّ في حياته، فمِن بابِ أَوْلَى أنْ يُقَدَّم الحَيُّ على مَن تَأَكَّدَ موتُهُ، ولا يُعَدُّ ذلك إيذاءً لِمَيِّتٍ، بل فيه ثوابٌ عظيمٌ له؛ لأنه يَكون مِن باب الصدقة الجارية مُدَّةَ حياةِ المُنتَفِعِ المُستَفِيدِ بالعُضو المَنقول له، لا سِيَّمَا وأنَّ ذلك النَّقْلَ يَتِمُّ بعمليةٍ جراحيةٍ فيها تكريمٌ وليس فيها ابتِذالٌ كَمَا يَتِمُّ مع الأحياء تمامًا سواء بسواء.

زر الذهاب إلى الأعلى