أفادت دار الإفتاء المصرية، أنه لا زكاة في المال المعد لشراء الحاجة الأصلية، لأن صاحبه لا يكون حينئذ غنيًّا عنه، بل هو من ضرورات حاجة البقاء وقوام البدن.
وأوضحت الدار، في فتوى لها اليوم، أن تكاليف الزواج تُعَدُّ من الضرورات، مستدلة بقول الله تعالى يقول: “وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ”، سورة البقرة، ومعنى العفو في الآية الكريمة هو ما فضل عن حاجة الإنسان ومن يعوله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: “لا صَدَقةَ إلَّا عَن ظَهرِ غِنًى”.
وأضافت الدار في فتواها، على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن العلماء اشترطوا في المال الذي تجب فيه الزكاة أن يكون بلغ النصاب وحال عليه الحول، وأن يكون فاضلًا عن الحاجة الأصلية، فالمال المُعَدّ لشراء الحاجة الأصلية لا زكاة فيه.
كان ذلك ردا على سؤال أحد الشباب إلى الدار حول ادخار بعض المال للزواج، ومضمونه “هل تجب الزكاة في المال المدخر للزواج، علمًا بأن هذا المال في صورة حُلي من الذهب؟”.