الركن الإسلامي

الافتاء : فعل هذا الأمر يبطل الاعتكاف

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز للمعتكف الخروج من المسجد، إلا لما لا بد له منه، فإن خرج المعتكف من المسجد بلا عُذر كنُزهة، أو أمر غير ضروري أو حاجة حرُم عليه ذلك وانقطع اعتكافه، أي بطل.

وتابعت الإفتاء: أمَّا إذا خرج لعذر؛ فإن كان خروجه لعذر معتاد، كقضاء حاجة من بَوْلٍ وغائط، وكالخروج للقيء وغسل نجاسة، ووضوء ونحوه من الطهارة الواجبة، فله الخروج لذلك، ولم يحرم ولم ينقطع تتابع اعتكافه؛ لأن كل ما سبق ذكره مما لا بد منه، ولا يُمْكِنُ فعل أغلبه في المسجد، فلو بطل الاعتكاف بخروجه إليه لم يصح لأحد الاعتكاف.

واستشهدت الإفتاء، بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتكف، وقد علمنا أنه كان يخرج لقضاء حاجته، روي عن السيدة عائشة-رضي الله عنها- أنها قالت: «كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا اعتكف يدني إِلَيَّ رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان»، وقال ابن المنذر: “وأجمعوا على أن للمعتكف أن يخرج عن معتكفه للغائط والبول”.

زر الذهاب إلى الأعلى