وافق مجلس النواب فى جلسته الصباحية المنعقدة اليوم الأحد برئاسة د. على عبد العال، على تعديل المادة (4) بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971، فى شأن هيئة الشرطة المُرسل من حكومة المهندس شريف إسماعيل، إلى مجلس النواب، بما يسمح لوزير الداخلية بإصدار قراره بتشكيل المجلس الأعلى للشرطة من بين أقدم الضباط بصفاتهم الوظيفية، فى ضوء المادة (207) من الدستور.
وينص مشروع القانون فى مادته الأولى، على أنه يستبدل بنص المادة الرابعة من القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة النص الآتى “يُشكل المجلس الأعلى للشرطة بصفاتهم الوظيفية التى يحددها وزير الداخلية، ورئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة من عدد لا يقل عن 7 أعضاء ولا يزيد عن 15 عضوا، ويرأس المجلس أقدم أعضاؤه من الضباط وعند غياب الرئيس أو وجود مانع يتولى رئاسة المجلس أقدم الأعضاء الحاضرين من الضباط.
وبحسب المادة، يتولى أعمال أمانة المجلس رئيس قطاع شئون الضباط، وعند غيابه يقوم بأعمال الأمانة، مدير إدارة عامة بقطاع شئون الضباط يختاره المجلس، ويصدر بتشكيل المجلس قرار من وزير الداخلية.
ووفقا للمادة، ينعقد المجلس بدعوة من رئيسة وتعتبر اجتماعاته صحيحة، إذا حضرها أكثر من نصف عدد الأعضاء، على أن يكون من بينهم رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.