حوادث

التأديبية تعاقب رئيس القطاع القانوني لشركة حكومية و4 محامين بالخصم لإهمالهم

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها فى القضية رقم 52 لسنة 61 قضائية بمجازاة القطاع القانونى بشركة أدوية وكيماويات ومستلزمات طبية تابعة لقطاع الأعمال العام و4 من المحامين العاملين بالشركة، بخصم الأجر الإجمالى الذى يتقاضاه فى الشهر الأول، وخصم 5 أيام من راتب 3 محامين وتبرئة الرابع.

جاء ذلك بعدما أكدت تحقيقات إدارة التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المحالين للمحاكمة خلال الفترة من 2015 وحتى 2018 بوصفهم السابق وبدائرة عملهم بالشركة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والإجراءات المنظمة المعمول بها بشأن الحفاظ على أموال الشركة مما كان من شأنه المساس بمصلحة مالية للشركة .

كما أكدت المحكمة فى أسباب حكمها صحة ما كشفت عنه التحقيقات من أن المحالين الصادر بحقهم حكم الإدانة أهملوا فى أداء عملهم بشأن مباشرة دعاوى مستأنفة بعدم إعداد مذكرات بالرأى عن جدوى الطعن بالنقض من عدمه، وأقاموا دعاوى الإغفال دون سند قانونى والطعن بالنقض، كما أهملوا فى مباشرة بعض الدعاوى الخاصة بالمطالبة باسترداد مستحقات الشركة المالية، ولم يتخذوا إجراءات التنفيذ فى بعض الأحكام وتبين أنهم أهملوا فى مباشرة بعض دعاوى الاسترداد، والطعن فى دعاوى استئناف أمام النقض على أحكام غير جائز الطعن عليها، ولم يقوموا بتدوين مواعيد الجلسات على ملفات الدعاوى.

وكان وزير قطاع الأعمال العام، وافق على إقامة الدعوى التأديبية ضد المحالين للمحاكمة، بناءً على طلب وزارة العدل، وفقًا لما جاء فى مذكرة أرسلها المستشار القانونى للوزير إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية، وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 التى تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية.

زر الذهاب إلى الأعلى