السياسة والشارع المصريعاجل

«التأمينات» تنفي إضافة 80% من العلاوات الخاصة للمعاش

نفت وزارة التضامن ما نشر مؤخراً حول صدور حكم قضائي بإضافة نسبة الـ(80)% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى أجر الاشتراك الأساسي إلى المعاش .
وأضافت أن الخبر عار تماما عن الصحة، وأشارت إلى أنه لم يصدر حكم قضائي بهذا الشأن، وأن ما صدر هو مجرد تقرير من هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري.
وأوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في بيان صدر اليوم ، أن تقرير المفوضين انتهى إلى، عدم قبول الدعوى شكلًا لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول (رئيس مجلس الوزراء) ، وقبول الدعوى شكلًا وفى الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا مع ما يترتب على ذلك من آثار تتعلق بتسوية معاش أي محال للمعاش بإضافة نسبة الـ(80)% من قيمة الخمس علاوات إلى أجره المتغير دون اللجوء لحكم قضائي.
واستند التقرير إلى وجود قرار سلبي من الإدارة بعدم صرف معاش العلاوات الخاصة التي لم تضم للأجر الأساسي بنسبة (80)% من قيمتها، وحقيقة الأمر أن وزارة التضامن الاجتماعي لم تمتنع عن صرف معاش العلاوات الخاصة المشار إليها وإنما التزمت بتنفيذ صحيح القانون الذي لم يقرر صرف معاش للعلاوات الخاصة اعتبارا من عام 2006.
كما استند التقرير على حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم (33 ) لسنة (25) ق دستورية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 23-6-2005 بخصوص التمييز في صرف العلاوات الخاصة لحالات بلوغ السن أو العجز أو الوفاة فقط دون حالات المعاش المبكر وتم تنفيذ هذا الحكم منذ صدوره .
جدير بالذكر أن قوانين زيادة المعاشات اعتبارًا من عام 1988 حتى عام 2005 كانت تقضي صراحة بإضافة زيادة على معاش الأجر المتغير بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى أجر الاشتراك الأساسي في تاريخ انتهاء الخدمة.
وكان المؤمن عليه الذي تنتهي خدمته يحصل على زيادة 80% من قيمة العلاوات الخمس الأخيرة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي، واعتبارًا من عام 2006 وحتى الآن لم تتضمن قوانين زيادة المعاشات – وهي الأدوات التشريعية التي صدرت بها زيادات المعاشات – أحكامًا مماثلة.
وأشار البيان إلى أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ستقوم بتقديم مذكرة بهذا الشأن إلى هيئة محكمة القضاء الإداري.

زر الذهاب إلى الأعلى