وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، خلال اجتماعه الماضى على 24 طلب تصالح مقدمة من رجال أعمال وموظفين بالدولة، بعد سداد مبلغ 19 مليون جنيه، مقابل انقضاء الدعوى الجنائية ضدهم فى قضايا العدوان على المال العام.
وأرسلت وزارة العدل تحت إشراف المستشار حسام عبد الرحيم عقود التسوية الخاصة بمن تصالحوا مع الدولة إلى النائب العام لاتخاذ ما يلزم من اجراءات حيال المتصالحين وأبرزها رفع أسمائهم من قائمة تجميد الأموال والممنوعين من السفر عقب انقضاء الدعوى الجنائية حيالهم.
وكانت لجنة خبراء التصالح فى جرائم العدوان على المال العام وفقا للمادة 18 مكرر ب من قانون الإجراءات الجنائية، تلقت 60 طلب تصالح من رجال اعمال وموظفين سابقين رغبة منهم فى إجراء تسوية برد مستحقات الدولة مقابل انقضاء الدعوى الجنائية حيالهم، وبفحص الأوراق والمستندات تبين استيفاءها بالنسبة 24 طلبا بينما تم رفض 20 طلبا لعدم جدية أصحابها فى السداد واستمرار الفحص لباقى الطلبات.
وورد أصحاب طلبات التصالح إلى الخزانة العامة للدولة ممثلة فى وزارة العدل مبلغ 19 مليون جنيه مستحقة عليهم ليرتفع إجمالى الأموال التى اتعشت خزانة الدولة من التصالحات بنحو 11 مليار جنيه منذ تعديل القانون فى عام 2015 وحتى الآن.
وتنص المادة 18 مكرر ب على أنه: “يجوز التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذا إلا بهذا الاعتماد ويعد مجلس الوزراء توثيقا له وبدون رسوم ويكون لمحضر التصالح فى هذه الحالة قوة السند التنفيذى ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع كيوفها وأوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين فى الواقعة إذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم باتا.
فإذا تم التصالح والدعوى منظورة أمام المحكمة تقضى المحكمة بانقضائها بالتصالح فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتا وكان المحكوم عليه محبوسا نفاذا لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعا بالمستندات المؤيدة له ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعا بهذه المستندات ومذكرة برأى النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة فى غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائيا إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها فى هذه المادة ويكون الفصل فى الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
وفى جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم فى الواقعة محل التصالح بجميع كيوفها وأوصافها دون المساس بمسئوليتهم التأديبية ويقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليه أو وكيله الخاص ويجوز للأخير اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة فى غيبة المحكوم عليه فى الأحكام الصادرة غيابيا.