وجهت وزارة التربية والتعليم المديريات التعليمية بالمحافظات، بإخطار الإدارات التعليمية للتنبيه على مديري المدارس باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، بأماكن استلام وتوزيع الوجبات، وعلى مندوبي جهة التوريد (وجود الشهادة الصحية – ارتداء الكمامة – قفاز اليد) وذلك عند تسليمهم الوجبات للمدارس المستفيدة من الوجبات، وتقوم لجان التغذية بالمدارس باتخاذ الإجراءات الوقائية من الشهادة الصحية وارتداء الكمامة والقفاز، والمحافظة على سلامة الأصناف المستلمة لحين توزيعها على التلاميذ، والتأكد من نظافة وسيلة نقل الوجات من جهة التوريد للمدارس المستفيدة.
وأصدرت الوزارة عدة إجراءات للتعامل مع الوجبات المدرسية، هى:
1- تقوم اللجان المختصة على كافة المستويات بالإشراف والمتابعة وتذليل العقبات، وحل المشكلات واتخاذ إجراءات سلامة تقديم الوجبات كلا فيما يخصه، على أن تشكل اللجنة المحلية من (مدير المديرية التعليمية – مدير مديرية الشئون الصحية – مدير مديرية التموين – مدير عام التأمين الصحي – وكيل مديرية التعليم – مدير عام الشئون المالية والادارية بالمديرية – مدير عام الخدمات – موجه عام التغذية – سكرتير اللجنة ، وتقع مسئولية تنفيذ منظومة التغذية المدرسية ومتابعة الاستلام والتوزيع على المحافظين ومعاونيهم.
2- يتم إعداد خطة لتوزيع العمل على الفنيين بالمديريات والإدارات، مع بدء العام الدراسي، ويقوم اخصائي وموجهي التعذية بتنفيذ زيارات (اعداد – توجيه – متابعة) وفق خطة توزيع العمل.
3- تشكل لجان التغذية المدرسية بالمدارس من: (مدير المدرسة رئيسا للجنة، وبعضوية كل من : وكيل المدرسة / اخصائي اجتماعي / مشرف او معاون التغذية او امين مرافق زراعية او مدرس المجال الزراعي او مدرس اقتصاد منزلي او مدرس تربية زراعية) ، وفي حالة عدم وجود مشرف او معاون تغذية وزائرة صحية ايام تواجدها، وتقوم اللجنة بفحص الوجبات المقدمة قبل التوزيع اليومي بموجب محضر فحص يومي يتضمن حالة (الصنف واللون / الطعم / الرائحة / تاريخ الانتاج / مدة الصلاحية / الكمية الموزعة / جهة التوريد / إلخ)، وعلى معلم الفصل التأكد من تناول التلاميذ الوجبة داخل الفصل، لما له من اثر ايجابي على التلميذ وتحسين العملية التعليمية.
4- مراعاة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في اماكن استلام وتخزين وتناول الوجبات للفئات المستفيدة.
5- ضرورة توافر النشرات والتعليمات ومستندات التغذية بالمدارس (محضر تشكيل لجنة التغذية / الشهادات الصحية / محضر الفحص اليومي / اذن الصرف اليومي / استمارة بيان الوجبات المجمعة / تفويض مندوب جهة التوريد / واجمالي الغرامات … إلخ ).
6- يتم عقد الاجتماعات الدورية بالمديرية، مع مسئولي التغذية ومجلس الامناء بالادارات لحل المشكلات التي تواجه التنفيذ ولنقل الخبرات، وتفعيل دور المكتبة والصحافة المدرسية، لرفع مستوى الثقافة الغذائية.
7- تُخطر الإدارة العامة للتغذية في الحال، وعلى الفور حال وجود عقبات او مشاكل أو أزمات أثناء تنفيذ تقديم الوجبات حتى يتثنى لنا اتخاذ اللازم.
8- يتم تغذية جميع تلاميذ مرحلة رياض الاطفال (رسمي) وتلاميذ مرحلة التعليم الابتدائي ومدارس التعليم المجتمعي بنسبة استهداف 100% كأولويات في التغذية.
9- يتم استهداف جميع تلاميذ المحافظات الحدودية والمناطق النائية والصحراوية في بعض المحافظات.
10- خضوع الجهات المنتجة لمكونات الوجبات المدرسية للمتابعة الدورية من قبل الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وفق اشتراطات سلامة الغذاء، لضمان سلامة وجودة المنتج طوال فترات التوريد، على أن توافي المديريات من الجهة المنتجة بالشهادة الشهرية الصادرة من الهيئة القومية، ويتم التوزيع بموجب هذه الشهادة
11- يتم وضع جهة التوريد التي تم التعاقد معها على توريد الوجبات المدرسية تحت الاشراف الكامل للوزارات المعنية طوال فترة التوريد كلا فيما يخصه.
12- ضرورة وجود عضو من التموين / الصحة / التربية والتعليم في اللجان الفنية الخاصة بالتغذية المدرسية (اللجنة الثلاثية) بالمديرية والمشكلة بقرار من المحافظ.
13- تقوم جهة التوريد بإخطار المديريات التعليمية بعنوان المخزن الرئيسي داخل نطاق المحافظة المرخص ومستوفي للاشتراطات الصحية وكذلك المخازن الفرعية المستوفي للاشتراطات الصحية بكل ادارة تعليمية ان وجدت، على ان تخضع المخازن لكافة الإجراءات الصحية المتبعة من الجهات المختصة بالمحافظة قبل اتخاذ إجراءات التخزين لاستيفائها، وكذا اشتراطات سلامة الغذاء من قبل الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وحال متابعتها، على ان تخطر كل من الهيئة القومية لسلامة الغذاء والادارة العامة للتعذية ببيان عن هذه المخازن.
14- لا يتم تخزين الوجبات من الجهات الموردة في المخزن الرئيسي التابع لها داخل نطاق المحفظة، والذى تم إقراره من قبل اللجنة الثلاثية إلا بموجب الشهادة الشهرية الصادرة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
15- تخضع الوجبات للفحص الظاهري بالمدارس، بموجب محضر فحص يومي، وعند وجود مظاهر لعلامات التلف يتم استبعاد المشكوك فيه، وذلك بموجب محضر إثبات حالة من قبل لجنة التغذية، وتوضع الكميات المستبعدة في مكان غير أماكن الاستلام أو التخزين او التوزيع، وتستبدل من الجهة الموردة دون أدنى اعتراض منها، ولا يحق لمندوب الصحة اخذ عينات منها للتحاليل لكونها مستبعدة وغير صالحة ويكتب عليها عبارة “وجبات مستبعدة”.
16- الالتزام بإجراء التحليل الكمي شهريا (تحليل القيمة التغذوية)، على ان يتم سحب عينة من إحدى دفعات التوريد الشهرية مرة كل شهر، والذى يتم بمعرفة المعهد القومي للتعذية وفقا لخطة سحب العينات.
17- تتخذ الموافقة الأمنية على جميع القائمين على تسليم الوجبات من جهة التوريد، ويتم إخطار المديريات بأسماء وارقام المحمول / الرقم القومي لكل من مفوض جهة التوريد ومندوبي التوزيع.