نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الاثنين، قرارات وزير المالية بشأن النسبة التى تحصل من قيمة الواردات تحت حساب الضريبة، وتحصيل مصلحة الجمارك نسبة 1% من قيمة الورادات من أشخاص القانون الخاص لحساب الضريبة على النشاط التجارى والصناعى أو الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية.
وأوردت الجريدة الرسمية أيضًا قرار وزير المالية، بشأن اشتراط النظر فى اعتماد مشروعات التصالح فى جرائم التهرب الضريبى أداء نسبة لا تقل عن 50% من قيمة الضريبة المستحقة التى لم يتم أداؤها، وذلك فيما عدا أنشطة المهن الحرة غير التجارية وتقسيم وبيع الأراضى.. وينشر “اليوم السابع” النصوص الكاملة لتلك القرارات.