الركن الإسلامي

الحد المسموح للانحراف عن القِبلة

ما هي درجة الانحراف المسموح بها في القبلة ؟ حيث إن الاتجاه الحالي للقبلة في المسجد الذي نصلي فيه تنحرف عن الاتجاه الدقيق لها بمقدار 13 درجةً جهة اليسار، والمسجد به أعمدةٌ تتناسب مع هذا الانحراف، وسيؤدي تصحيح الانحراف إلى إهدارِ مساحاتٍ كبيرة مِن المسجد .

النسبة المذكورة داخلةٌ في الحَدِّ المسموح به في اتجاه القِبلة شرعًا، ولا يلزم تغييرُها، فاستقبال القِبلة حال الصلاة واجبٌ مأمورٌ به في قوله تعالى: ﴿ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴾ .

والمقصود مِن استقبال القِبلة: التوجه إلى عين الكعبة لمن كان في المسجد الحرام، والتوجه إلى المسجد الحرام لمن كان في مكة، والتوجه إلى مكة لمن كان خارجها، كما روى البيهقي في السنن الكبرى عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما مرفوعًا: «البيت قِبلةٌ لأهل المسجد، والمسجد قِبلةٌ لأهل الحرم، والحرم قِبلةٌ لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها مِن أُمَّتي».

والأصل حمل عبادات المسلمين ومعاملاتهم على الصحة مهما أمكن ذلك؛ ولذلك أنكر العلماء على من أمر بهدم القبلة التي لم يُرَاعَ فيها استقبال عين الكعبة، قال الحافظ ابن رجب في “فتح الباري”: اهـ.. والله سبحانه وتعالى أعلم .

زر الذهاب إلى الأعلى