السياسة والشارع المصريعاجل

الرئيس السيسي يمنح القوات المسلحة صفة الضبط القضائي أثناء الطوارئ

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ.

وتضمن القرار تعديل الفقرة الأولى من المادة الرابعة بالقانون بالنص التالي:

“تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه ويكون لها صفة الضبط القضائي، وتختص النيابة العسكرية بالتحقيق المبدئي في أي من المخالفات لأحكام هذا القانون مع عدم الإخلال باختصاصاتها، وتختص النيابة العامة في جميع الأحوال دون غيرها بالتصرف النهائي في التحقيق”.

فيما تضمنت المادة الثانية من القرار إضافة 17 بندًا جديدًا لنص المادة الثالثة من القانون من 7 إلى 24، والتي ضمت أبرزها تعطيل الدراسة جزئيًا أو كليًا بالمدارس والجامعات والمعاهد واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي وتعطيل العمل بدور الحضانة.

ونشرت الجريدة الرسمية نص القرار اليوم الأحد.

زر الذهاب إلى الأعلى