رحبت الهيئة العامة للرقابة المالية، بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الشركات باشتراط 21 يوما كحد أدنى للمدة المنقضية بين إخطار المساهمين أو نشر الدعوة للجمعية العامة لشركة المساهمة وانعقاد اجتماع الجمعية.
وقال شريف سامى رئيس الهيئة، إن إصدار الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى للقرار رقم ( 94 ) لسنة 2017 بتعديل المادة (203) من اللائحة التنفيذية لقانون “الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة”، يأتى فى إطار تطبيق أفضل الممارسات لحماية المساهمين، وفى إطار اهتمام الحكومة بتحسين مركز مصر فى المؤشرات الدولية ذات الارتباط بمناخ الاستثمار خاصة تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولى.
وتضمن القرار بأن يُستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة (203) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات النص التالى: “ويتم النشر أو الاخطار قبل الموعد المقرر لاجتماع الجمعية الأول بـ (21) يوماً على الأقل، وقبل موعد الاجتماع الثانى فى حالة عدم اكتمال النصاب بسبعة أيام على الأقل”.
وكانت المادة قبل التعديل تنص على أن الإخطار يكون قبل الموعد المقرر بخمسة عشرة يوماً.