منح مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم، وزير الأوقاف سلطة التصرف في أموال صندوق الوقف الخيري.
وتنص المادة 6 على: يكون لوزير الأوقاف سلطة التصرف في أموال الصندوق بعد اعتماد رئيس مجلس الوزراء للصرف على أنشطة البر العام والخاص وسائر الأنشطة الدعوية والاجتماعية وغيرها على النحو المبين بأهداف الصندوق.
ووافق المجلس على نص المادة الأولى على النحو التالي: ينشأ صندوق باسم “صندوق الوقف الخيري” تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة وله أن ينشئ فروعًا أخرى في جميع أنحاء الجمهورية، ويُشار إليه فى هذا القانون بالصندوق.
كما وافق المجلس على اختصاصات صندوق الوقف الخيري الوارد في القانون، حيث نص المادة 2:
يهدف الصندوق إلى تشجيع نظام الوقف الخيري؛ لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها من أعمال البر، ومنها:
1- نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج.
2- دعم أجهزة الدولة في إقامة وتطوير المشروعات الخدمية والتنموية والبنية التحتية وغيرها من المشروعات الاجتماعية والاقتصادية التي تُسهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة.
3- المساهمة في تطوير العشوائيات.
4- المساهمة في الحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمتشردين.
وذلك كله في حدود شروط الواقفين.
ووافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تشكيل مجلس إدارة صندوق الوقف الخيري، على النحو الوارد في المادة الثالثة من مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب.
جاء ذلك بعد إدخال تعديل مقدم من النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، حيث تم حذف ممثل وزير المالية ووزير التخطيط من عضوية مجلس الإدارة، مع زيادة أعضاء الصندوق من الشخصيات ذات الخبرة الاقتصادية من 3 إلى 4 أعضاء.
وأصبح نص المادة بعد التعديل: يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يُشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:
1- وزير الأوقاف (نائبًا لرئيس مجلس الإدارة).
2- 4 أعضاء من الشخصيات ذات الخبرة الاقتصادية يختارهم رئيس مجلس الوزراء.
3- ثلاثة أعضاء يختارهم وزير الأوقاف، أحدهم من داخل الوزارة والثاني من هيئة الأوقاف المصرية، والثالث من الشخصيات العامة من ذوي الخبرة في هذا المجال.
4- أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية يرشحه وزير العدل ويختاره المجلس الخاص للجهة أو الهيئة.
5- عضو في مجال إدارة المحافظ المالية يرشحه رئيس هيئة الرقابة المالية.
ويصدر بتسمية أعضاء مجلس الإدارة من الشخصيات ذات الخبرة الاقتصادية من رئيس مجلس الوزراء.
ويحدد القرار المعاملة المادية لرئيس الصندوق وأعضائه.
كما وافق المجلس على نص المادة 4:
مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المسئولة عن إدارة شئونه، ويباشر المجلس اختصاصاته على النحو الذي يحقق أهداف الصندوق وأغراضه.
ويختص المجلس بالآتي:
1- رسم السياسة العامة لإدارة واستثمار أموال الصندوق على الأسس المالية والاقتصادية السليمة؛ لتحقيق أعلى عائد ممكن.
2- وضع الهيكل التنظيمي والإداري للصندوق.
3- إصدار اللوائح والقرارات الداخلية للصندوق في المسائل المالية والإدارية والفنية دون التقيد بالقواعد الحكومية.
4- الموافقة على مشروع الموازنة والحساب الختامي.
5- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالصندوق ومركزه المالي واتخاذ ما يراه بشأنها.
6- النظر في كل ما يرى رئيس المجلس أو نائبه عرضه من المسائل التي تتعلق بنشاط الصندوق.
7- اتخاذ ما يراه المجلس مناسبًا من قرارات لتحقيق أهداف الصندوق وأغراضه.