أكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، أن من حق رئيس الجمهورية تخصيص أراضى الدولة للمنفعة العامة.
وأعادت المحكمة للدولة 800 فدان مستولى عليها، وأكدت أنه لا يجوز التعدى على أملاك الدولة وفى حالة حصول التعدى يتوجب على الوزراء المختصين إزالته إدارياً، وأنه على المحافظين أيضا اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة، وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإدارى.
وأكدت على أنه يتوجب على الحكومة الإسراع فى إزالة تعديات الغاصبين لأراضى الدولة التى بلغت 800 فدان بمختلف قرى ومدن وأراضى محافظة البحيرة حتى يمكن استعادة أملاك الدولة، وأنه لا يجوز تملك أراضى الدولة بالتقادم مهما طال الزمان، أو كسب حق عينى عليها بالتقادم، كما أكدت أن المشرع الدستورى حظر التصرف فى أملاك الدولة العامة وجعل للملكية العامة حرمة لا يجوز المساس بها، أما أملاك الدولة الخاصة فقد أجاز المشرع الدستورى للدولة التصرف فيها وفقا للقانون، وأكدت كذلك على أن الموارد الطبيعية ملك الشعب لتعلق حقوق الأجيال القادمة فيها.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ومحمد حراز ومحمود النجار وخالد شحاتة ووائل المغاورى نواب رئيس مجلس الدولة، أولا: بتأييد قرار رئيس الجمهورية بتخصيص 72 فدانا بمنطقة غرب النوبارية لمصلحة الميكانيا والكهرباء التابعة لوزارة الموارد المائية وبرفض تعويض الشركة الغاصبة للأرض 10ملايين جنيه وألزمتها المصروفات.
ثانيا : قضت المحكمة فى خمسين دعوى أخرى بتأييد قرارات الدولة بإزالة التعدى على أراضى الدولة بمساحة 800 فدان أخرى بعدة مناطق بمحافظة البحيرة أهمها بوادى النطرون ومزرعة صفط خالد بإيتاى البارود وبزمام محطة 4 بقرية طه حسين غرب النوبارية ومنطقة جناكليس مركز أبو المطامير ومنطقة النوبارية، وألزمت الغاصبين المصروفات.
وقالت المحكمة، إنها تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات التى للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من السلطة التنفيذية ولا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم، كما لا يجوز التعدى على أملاك الدولة وفى حالة حصول التعدى يتوجب على الوزير المختص إزالته إدارياً، وللمحافظ أيضا أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإدارى.
وأضافت المحكمة، أن المشرع الدستورى جعل الموارد الطبيعية ملك الشعب، وألزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها وعدم استنزافها، وأوجب مراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها، كما حظر المشرع الدستورى التصرف فى أملاك الدولة العامة وجعل للملكية العامة حرمة لا يجوز المساس بها، وأوجب حمايتها وفقا للقانون، أما أملاك الدولة الخاصة فقد أجاز المشرع الدستورى للدولة التصرف فيها وفقا للقواعد والإجراءات التى ينظمها القانون.
واختتمت المحكمة، أنه يتوجب على الحكومة الإسراع فى تنفيذ قرارات إزالة التعدى التى بلغت مساحة 800 فدان بمختلف نواحى محافظة البحيرة خاصة فى غرب النوبارية ووادى النطرون ومزرعة صفط خالد بإيتاى البارود ومنطقة جناكليس مركز أبو المطامير ومنطقة النوبارية حتى يعود للدولة أراضيها المغتصبة، كما أن قرار رئيس الجمهورية بتخصيص 72 فدانا لمصلحة الميكانيا والكهرباء صدر طبقا لحكم القانون، إذ الثابت من تقرير لجنة الخبراء الثلاثية بوزارة العدل الذين انتدبتهم المحكمة، أن الشركة المغتصبة لم تقدم ثمة دليل على ملكيتها لهذه الأفدنة، وأن العقد الذى تقدمت به للمحكمة ليس سندا لملكيتها بناء على التأشير الهامشى المدون على ذلك العقد، ولم تقدم المستندات والخرائط اللازمة لإثبات صحة ادعائها، وأن تقرير لجنة الخبراء بوزارة العدل والذى تطمئن إليه المحكمة أثبت أن الجهة واضعة اليد عليها هى مصلحة الميكانيا والكهرباء منذ عام 1964 حتى الآن، مما يكون معه قرار رئيس الجمهورية قد صادف صحيح حكم القانون ويتعين رفض طلب تعويض الشركة المغتصبة مبلغ 10 ملايين جنيه .