قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، برئاسة المستشار محمد أحمد محمود، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين د.علاء قطب، ومحمد مختار، وأسامة منصور، وحسن صبرى، وعمرو السيسى، وإيهاب نبيل، نواب رئيس مجلس الدولة،بأحقية المكفوفين والأقزام فى الحصول على السيارات المجهزة طبيا والتى يتم استيرادها مجهزة طبيا لذوى الاحتياجات الخاصة، وإعفائها من الضرائب والرسوم.
أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المادة 2 من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية، والتى تنص على إعفاء الأشياء وسيارات الركوب الصغيرة المجهزة تجهيزا طبيا خاصا، فسرتها بأن تجهيز السيارة طبيا لا يعد هو المقصود بالإعفاء وإنما الإعاقة ذاتها، وهى التى يدور معها الإعفاء الجمركى وجودا وعدما.
وأوضحت أنه إذا ما توافرت الإعاقة والتى تمثل العلة من الإعفاء، بات لازما تطبيقه على الحالة الواقعية، يستوى فى ذلك تجهيز السيارة تجهيزا طبيا أو عدم تجهيزها بحسب الحالة الخاصة للمعاق.
أقام الدعوى مواطن كفيف البصر، وأكد إنه من ذوى الاحتياجات الخاصة ويتعرض لمتاعب فى المواصلات العامة، ما يجعله فى حاجة ملحة إلى وسيلة انتقال تعينه على إنجاز عمله اليومى.
ولذا تقدم بطلب إلى وزير المالية طالباً إعفاءه من الرسوم الجمركية لسيارة خاصة يقودها له الغير، إلا أن إدارة الإعفاءات التابعة لمصلحة الجمارك رفضت طلبه، استنادا إلى أن النص القانونى جعل ذلك الإعفاء مقتصرا على السيارات المجهزة طبيا، فى حين أن السيارة التى سيستوردها ذلك المدعى لن تكون مجهزة بأى من الوسائل التى تساعد ذوى الاحتياجات الخاصة على القيادة.