السياسة والشارع المصري

القضاء الإدارى يلزم نقابة الصحفيين بقيد من تتوفر فيهم الشروط

قضت محكمة القضاء الإدارى، بإلزام نقابة الصحفيين بقيد الصحفية هناء محمد عبد الحليم، المحررة بمجلة نقابة المهندسين.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، وعضوية المستشارين سمير عبد المقصود وتامر يوسف وسكرتارية إبراهيم سيد.

كانت هناء قد أقامت دعوى أمام المحكمة قالت فيها إنها تخرجت من كلية الإعلام جامعة القاهرة وحصلت على البكالوريوس فى الإعلام قسم صحافة فى مايو 1991، والتحقت بعد ذلك بالعمل بالصحافة تحت التمرين فى العديد من الصحف والمجلات، ثم شغلت وظيفة محرر صحفى بمجلة نقابة المهندسين، وهى مجلة تصدرها النقابة شهريا منذ 1945، وقد تقدمت للنقابة لقيدها لانطباق شروط القيد عليها إلا أن النقابة رفضت استلام أوراقها.

وأهابت المحكمة بالنقابات وفى الصدارة منها نقابة الرأى الأولى – نقابة الصحفيين- بأن تفتح أبوابها قبولاً لمن تتوفر فيهم الشروط المحددة للقيد، خاصة إذا كان المتقدم إليها قد جمع من الشروط العملية والتأهيل العلمى المناسب الذى يدفع إلى هذه المهنة بعناصر جديدة تجدد وتعلى من دورها.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن صفة الصحفى لا تمنحها نقابة الصحفيين، ولا يجرى القيد بجداولها بسلطة تقدير وترخص من جانبها، مؤكدة أنها ليست هى التى تنشئ حق الصحفى فى القيد أو تمنحه إياه، وإنما ينشأ هذا الحق لصاحبه بإرادة القانون.

وأضافت المحكمة أن اختصاص النقابة اختصاص مُقيد لا مجال فيه للتقدير ولا الترخص وليس فيه عنصر اختيارى أو إرادة يجوز لها أن تباشرها على الوجه الذى تراه ما دام القانون قد اشترط للقيد فى جدولها شروطا محددة لقيد المشتغلين بالعمل الصحفى.

وتابعت المحكمة: “فإذا لم يتوافر فى طالب القيد تلك الشروط فلا يمنحه القانون حق القيد ولا تملك قيده بأى حال من الأحوال”، باعتبار أن القيد ما هو إلا تطبيقا لقواعد آمرة تنعدم فيها سلطتها التقديرية من حيث المنح والحرمان.

وأشارت المحكمة إلى أن المدعية توافرت فيها كل الشروط اللازمة للقيد بنقابة الصحفيين، ومن ثم فإن امتناع النقابة عن قيدها يشكل قرارا سلبيا جاء مفتقرا لسببه المبرر له قانوناً، ويضحى جديرا بالإلغاء .

زر الذهاب إلى الأعلى