أعلنت وزارة المالية بدء تنفيذ القانون رقم 83 لسنة 2017 والخاص بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة وذلك بعد تصديق الرئيس على القانون ونشره فى الجريدة الرسمية للدولة أمس.
وذكرت الوزارة ان القانون تم إعداده تنفيذا لرؤية وزير المالية عمرو الجارحى بضرورة إرساء أساس تشريعى لمساهمات تلك الصناديق والحسابات الخاصة في دعم موارد الدولة، حيث كان الامر قاصرا في السنوات الأخيرة علي تضمين مشروع قانون الموازنة العامة للدولة نصا بهذا الخصم وهو ما اوجد كثيرا من المشكلات، خاصة المتعلقة بالصناديق والحسابات الخاصة التى تتلقى تبرعات من المواطنين أو منحا من جهات دولية.
وأوضح بيان أصدرته الوزارة ان القانون الجديد حدد الجهات المستثناة من ايلولة نسبة من إيراداتها للخزانة العامة وهى:
– حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات.
– حسابات المستشفيات الجامعية والمراكز البحثية والعلمية والجامعات والإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها ، وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين.
– مشروعات الإسكان الاجتماعى.
وأكدت وزارة المالية أنه فيما عدا تلك الجهات فان القانون ينص على أيلولة نسب متدرجة من الأرصدة البنكية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص القائمة يوم 15 ابريل 2017 وذلك للخزانة العامة ولمرة واحدة فقط طبقا لنسب هى:
– 1% من الأرصدة التى تزيد قيمتها عن 5 ملايين جنيه ولا تجاوز مبلغ 20 مليون جنيه.
– 5% من الأرصدة التى تزيد على20 مليون جنيه ولا تجاوز مبلغ 50 مليون جنيه.
– 10% من الأرصدة التى تزيد على50 مليون جنيه ولا تجاوز مبلغ 100 مليون جنيه.
– 15% من الأرصدة التي تزيد علي 100 مليون جنيه.
وأضاف البيان أن القانون ينص أيضا علي التزام الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بتوريد قيمة النسب المنصوص عليها بالمادة الاولي من القانون خلال 15 يوما علي الأكثر من تاريخ العمل بالقانون الي الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزي المصري لدعم موارد الموازنة العامة للدولة. وأوضحت الوزارة انه في حالة عدم التزام هذه الجهات بالتوريد يرخص لوزارة المالية خصم هذه النسب من حسابات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص مباشرة، وفي حالة نفاذ أرصدة أي من هذه الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص خلال الفترة المتبقية من السنة المالية تلتزم وزارة المالية بتدعيمها بما لا يجاوز المبلغ الذي تم استقطاعه من كل منها بموجب هذا القانون.
وأشارت الوزارة الي ان المادة الثالثة من القانون تنص علي انه استثناءا من الاحكام المنظمة لعمل الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص فانه يجوز للسلطة المختصة بها وبعد موافقة وزير المالية استخدام الفوائض المتراكمة في احد الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص لتغطية العجز في حساب اخر وبما لا يؤثر علي نشاط الصندوق او الحساب الخاص او الوحدة ذات الطابع الخاص المنقول منه هذا الفائض.