الركن الإسلاميعاجل

المفتي: لا زكاة على الذهب أو المال المدخر لزواج الأبناء

بعث شخص برسالة الى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية يقول فيه “أستقطع جزءا كبيرا من راتبي الشهري لشراء بعض الأساور الذهبية لبيعها عند زواج بناتي.. فهل عليها زكاة؟ .

رد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية قائلا: تجهيز البنات شرط أساسي وضرورة من ضرورات الزواج ويثاب الأب عليه ثوابا عظيما والتالي هذا الذهب او المال المدبر للزواج من الحاجات الأصلية، وبالتالي كما أجمع بعض الفقهاء بأنه ليس عليه زكاة مطلقا.

زر الذهاب إلى الأعلى