أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن قواعد وإجراءات التظلم أمام اللجان العامة على إجراءات عملية الاقتراع أو صحة التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024، والطعن أمام رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات على قرارات اللجان العامة.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار الهيئة الوطنية رقم 25 لسنة 2023، والذي تضمن 3 مواد خاصة بالطعون على قرارات اللجان الانتخابية أمام اللجان العامة ورئيس الهيئة وجاءت كالتالي:
المادة الأولى:
للمرشحين أو وكلائهم التظلم أمام اللجان العامة من جميع المسائل التي تتعلق بعملية الاقتراع أو صحة أو بطلان إدلاء أى ناخب بصوته ، ويكون التظلم من الإجراءات المشار إليها بالفقرة السابقة منذ بداية عملية الاقتراع وحتى إعلان الحصر العددي للأصوات باللجنة العامة، وتصدر اللجان العامة قرارها في التظلم خلال أربعة وعشرين ساعة من تقديمه إليها
المادة الثانية:
للمرشحين أو وكلاتهم الطعن على القرارات الصادرة من اللجان العامة في التظلمات المقدمة إليها خلال اليوم التالى لإصدار قراراتها فيها ، وذلك أمام الهيئة الوطنية للانتخابات.
المادة الثالثة:
تفصل الهيئة الوطنية للانتخابات في الطعن على قرار اللجنة العامة الصادر في التظلم خلال اليومين التاليين على صدوره ، وذلك بعد سماع أقوال الطاعن أو إخطاره حضور أمامها وتخلفه عن الحضور.