وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل رسوم التوثيق بالشهر العقاري.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، مساء اليوم الإثنين، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، ونصت التعديلات المقدمة من الحكومة، على زيادة رسوم أعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وكافة الأعمال اللازمة لإتمامه بما في ذلك تكلفة الأعمال المساحية، من ألفي جنيه إلى خمسة آلاف جنيه، وألا تزيد الرسوم المحصلة من الأجنبي عن 30 ألف جنيه يسددها بالنقد الأجنبي.
واعترض عدد من النواب من بينهم النائب محمد مدينة، عضو مجلس النواب، قائلا: أن جميع مشروعات القوانين التي تقدمها الحكومة تهدف إلى تحسين الموارد، لافتا إلى أننا مع هذا الهدف بشرط تحسين الخدمة.
وأضاف مدينة: “هذه القوانين جعلتنا مجلس جباية، وأن النواب قد جاءوا لفرض رسوم جديدة على المواطن الذي يئن قائلا: “إحنا جايين لتخفيف المعاناة عن المواطنين من خلال تعظيم الموارد وتيسير الإجراءات”.
من جانبه طالب عبد المنعم العليمي، عضو مجلس النواب، بأن يكون هناك تدرج في الرسوم قائلا: “من غير المعقول أن يكون رسم تسجيل شقة مثل رسم تسجيل فيلا أو قصر”، وأيده في ذلك النائب عفيفى كامل، عضو مجلس النواب، الذي طالب بالتدرج في الرسوم لتشجيع المواطنين على التسجيل.
وتعهدت الحكومة على لسان المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب بتحسين الخدمة والنظر في هيكلة الشهر العقاري، مضيفا أن المعروض على اللجنة تعديل القانون الخاص برسوم الشهر العقاري.
وينص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة على أن يستبدل بنص المادة (1) من القانون رقم 83 لسنة 2006 النص الآتي:
(يجوز أن تتجاوز الرسوم التي يتم تحصيلها على أعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وكافة الأعمال اللازمة لإتمامه بما في ذلك الأعمال المساحية طبقًا للأحكام المقررة قانونًا بالنسبة للمصرى خمسة آلاف جنيه عن شهر كل تصرف أو موضوع أو عن وحدة عقارية في محرر أو قيد في كل صحيفة وحدة عقارية بالسجل العينى، ولا يجوز أن تتجاوز الرسوم التي يتم تحصيلها من غير المصرى عن ذات الأعمال الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة مبلغ ثلاثين ألف جنيه يسددها صاحب الشأن بما يقابلها من النقد الأجنبي بموجب إيصال تحويل إلى العملة المصرية من البنك المركزى”.
و”في حالة الاستثناء من الشروط الواردة في البندين (1،2) من المادة (2) والفقرة الأولى من المادة (5) من القانون رقم 230 لسنة 1996 المشار إليه ولا يجوز أن تتجاوز الرسوم في هذه الحالة مبلغ خمسين ألف جنيه يسددها صاحب الشأن بما يقابلها من النقد الأجنبي بموجب إيصال تحويل إلى العملة المصرية من البنك المركزي”، ويصدر بتحديد فئات الرسوم المشار إليها قرار وزير العدل.